مشهور سنذكره في فرع مذاهب العلماء إن شاء الله تعالى * واما قول المحاملي في كتابيه أقل الطهر خمسة عشر يوما بالاجماع ونحوه في التهذيب وقول القاضي أبى الطيب في مسألة التلفيق اجمع الناس ان أقل الطهر خمسة عشر يوما فمردود غير مقبول فلا يحمل كلام المصنف عليه وإن كان لو حمل عليه لم يكن غلطا في اللفظ فإنه قد قال لا أعرف فيه خلافا ولا يلزم من عدم معرفته عدم الخلاف والله أعلم * واما حديث (تمكث شطر دهرها) فحديث باطل لا يعرف وإنما ثبت في الصحيحين (تمكث الليالي ما تصلي) كما سبق بيانه في مسألة تحريم الصوم واما حديث حمنة فصحيح رواه أبو داود والترمذي وغيرهما من رواية حمنة قال الترمذي هو حديث حسن قال وسألت البخاري عنه فقال هو حديث حسن قال وكذا قال أحمد بن حنبل هو حديث حسن صحيح قال الخطابي وقد ترك بعض العلماء الاحتجاج بهذا الحديث لان رواية عبد الله بن محمد بن عقيل ليس بذاك (قلت) هذا الذي قاله هذا القائل لا يقبل فان أئمة الحديث صححوه كما سبق وهذا الراوي وإن كان مختلفا في توثيقه وجرحه فقد صحح الحفاظ حديثه هذا وهم أهل هذا الفن وقد علم من قاعدتهم في حد الحديث الصحيح والحسن أنه إذا كان في الراوي بعض الضعف أجيز حديثه بشواهد له أو متابعة وهذا من ذلك وقوله صلى الله عليه وسلم (تحيضي في علم الله) أي التزمي الحيض وأحكامه فيما أعلمك الله من عادة النساء هكذا قاله أصحابنا في كتب الفقه والعلم هنا بمعنى المعلوم وقال الخطابي معناه فيما علم الله من أمرك من ستة أو سبعة وقوله صلى
(٣٧٧)