نية الوضوء أصحها تجب نية استباحة الصلاة ولا تجب نية رفع الحدث ولا تجزئ والثاني يكفيها نية رفع الحدث أو الاستباحة والثالث يجب الجمع بينهما والله أعلم * * قال المصنف رحمه الله * [ولا يجوز ان تتوضأ قبل دخول الوقت لأنها طهارة ضرورة فلا تجوز قبل الضرورة فان توضأت في أول الوقت وأخرت الصلاة فإن كان بسبب يعود إلى مصلحة الصلاة كانتظار الجماعة وستر العورة والإقامة صحت صلاتها وإن كان لغير ذلك ففيه وجهان أحدهما ان صلاتها باطلة لأنها تصلي مع نجاسة يمكن حفظ الصلاة منها والثاني يصح لأنه وسع في الوقت فلا يضيق عليها وان اخرتها حتى خرج الوقت لم يجزها ان تصلي به لأنه لا عذر لها في ذلك ومن أصحابنا من قال يجوز ان تصلى بعد خروج الوقت لأنا لو منعنا من ذلك صارت طهارتها مقدرة بالوقت وذلك لا يجوز عندنا] * [الشرح] مذهبنا انه لا يصح وضوء المستحاضة لفريضة قبل وقتها ووقت المؤداة معروف ووقت المقضية بتذكرها وقد سبقت المسألة بفروعها في باب التيمم فتجئ تلك الفروع كلها هنا وقد سبق في النافلة المؤقتة وجهان أصحهما لا يصح التيمم لها الا بعد دخول وقتها والثاني يجوز وهما جاريان في وضوء المستحاضة وحكي امام الحرمين وجها انها لو شرعت في الوضوء قبل الوقت بحيث أطبق آخره على أول الوقت صح وضوءها وصلت به فريضة الوقت وهذا ليس بشئ ودليل المذهب انها طهارة ضرورة فلا يجوز شئ منها قبل الوقت لعدم الضرورة وقال أبو حنيفة رحمه الله يجوز وضوءها قبل الوقت ودليلنا ما ذكرناه والله أعلم: قال أصحابنا وينبغي ان تبادر بالصلاة عقيب طهارتها فان أخرت ففيها أربعة أوجه الصحيح منها أنها ان أخرت لاشتغالها بسبب من أسباب الصلاة كستر العورة والأذان والإقامة والاجتهاد في القبلة والذهاب إلى المسجد الأعظم والسعي في تحصيل سترة تصلى إليها وانتظار الجماعة ونحو ذلك جاز وان أخرت بلا عذر بطلت طهارتها لتفريطها والثاني تبطل طهارتها سواء أخرت بسبب الصلاة أو لغيره حكاه صاحب الحاوي وهو غريب ضعيف والثالث يجوز التأخير وان خرج الوقت ولا تبطل طهارتها قال صاحب الإبانة ما لم تصل الفريضة يعني بعد الوقت قال وهذا قول القفال وشيخه الخضري قياسا على التيمم ولان الوقت موسع فلا نضيقه عليها وخروج الوقت لا يوجب نقض الطهارة ولان المبادرة لو وجبت خوفا من كثرة الحدث والنجس لوجب الاقتصار على أركان الصلاة والرابع لها التأخير
(٥٣٧)