لظاهر الآية وعموم البلوى ولأنه لا يجب شراء الماء بزيادة يسيرة لدفع الضرر والضرر هنا أشد ولأنه يجوز الفطر وترك القيام في الصلاة بهذا النوع ودونه فهنا أولى والقول الثاني لا يجوز التيمم وبه قال عطاء والحسن وأحمد: والطريق الثاني القطع بالجواز. والثالث القطع بالمنع وحكي أصحابنا عن أبي إسحاق المروزي انه لا يجوز التيمم للشين الفاحش قطعا وإنما الخلاف في زيادة المرض وغيره مما سبق وحكي الماوردي عنه انه على الخلاف وهذا هو الصحيح ودليله ما ذكره المصنف ثم الخلاف في شين فاحش على عضو ظاهر كما ذكرنا فاما شين يسير على عضو ظاهر كسواد قليل وشين كثير على عضو غير ظاهر فلا يبيح التيمم لأنه ليس فيه ضرر كثير فأشبه الصداع ونحوه والله أعلم * (فرع) إذا كانت العلة المرخصة في التيمم مانعة من استعمال الماء في جميع أعضاء الطهارة تيمم عن الجميع فان منعت بعضا دون بعض غسل الممكن وتيمم عن الباقي كما سنوضحه إن شاء الله تعالى في فضل تيمم الجريح * (فرع) قال أصحابنا يجوز أن يعتمد في كون المرض مرخصا في التيمم وانه على الصفة المعتبرة على معرفة نفسه إن كان عارفا والا فله الاعتماد على قول طبيب واحد حاذق مسلم بالغ عدل فإن لم يمكن بهذه الصفة لم يجز اعتماده وفيه وجه ضعيف انه يجوز اعتماد قول صبي مراهق وبالغ فاسق لعدم التهمة حكاه صاحبا التتمة والتهذيب وغيرهما واتفقوا على أنه لا يعتمد الكافر ويقبل قول المرأة وحدها والعبد وحده هذا هو الصحيح المشهور ورأيت في نسخة من تعليق القاضي حسين فيهما وجهين ويقبل قول واحد على المذهب وبه قطع القاضي حسين والمتولي والبغوي وغيرهم وحكي الرافعي عن أبي عاصم انه حكي في اشتراط العدد وجها والصحيح الأول لأنه من باب الاخبار وإذا لم يجد طبيب بالصفة المشهورة فقد قال صاحب البحر قال أبو علي السنجي لا يتيمم ولم يزد على هذا ولم أر لغيره موافقة له ولا مخالفة
(٢٨٦)