الذي يكتب عليه والحشيش اليابسات قال الماوردي وغيره إن كان خشنا مزيلا جاز الاستنجاء به وإلا فلا (الثالثة) نص الشافعي رحمه الله في البويطي ومختصر الربيع على جواز الاستنجاء بالتراب قال أصحابنا أراد إذا كان مستحجرا تمكن الإزالة به فإن كان دقيقا لا تمكن الإزالة به لم يجزئ لأنه تعلق بالمحل هكذا ذكره الجمهور منهم الماوردي والفوراني وإمام الحرمين ونقله الروياني عن أصحابنا وذكر المتولي والروياني وجها انه يجوز بالتراب وإن كان رخوا للحديث السابق في الاستنجاء بثلاث حثيات من تراب وهذا الوجه غلط والحديث باطل فقد قدمنا أنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وقد امر بالحجر فلا يجزئ الا الحجر وما في معناه وليس التراب الرخو في معناه قال القاضي حسين فعلى هذا الوجه الضعيف يجب أربع مسحات ويستحب خامسة للايتار وهذا كله ليس بشئ (الرابعة) قال المحاملي وصاحبا البحر والبيان وغيرهم قال الشافعي رحمه الله في حرملة إذا نتف الصوف من الغتم واستنجى به كرهته وأجزأه؟؟ قالوا وإنما كرهه لان فيه تعذيب الحيوان: فأما الاستنجاء بالصوف فليس بمكروه فان أخذه من شاة بعد ذكاتها أو جزه في حياتها فلا كراهة: (الخامسة) نص الشافعي رحمه الله على جواز الاستنجاء بالآجر: قال أصحابنا قاله على عادة أهل عصره بالحجاز ومصر أنهم لا يخلطون بترابة السرجين: فأما ما خلط به فلا يجوز وقيل بل علم بخلطه بالسرجين وجوزه لان النار تحرق السرجين فإذا غسل طهر ظاهره وهذا الوجه ضعيف وسنذكر المسألة مبسوطة في آخر باب إزالة النجاسة حيث ذكرها المصنف إن شاء الله تعالى * قال المصنف رحمه الله * [وان جاوز الخارج الموضع المعتاد فإن كان غائط فخرج إلى ظاهر الألية لم يجز فيه الا الماء لان ذلك نادر فهو كسائر النجاسات وان خرج إلى باطن الألية ولم يخرج إلى ظاهرها ففيه قولان:
(١٢٤)