المقصود بأدنى عصر ومنهم من يحتاج إلى تكراره ومنهم من يحتاج إلى تنحنح ومنهم من يحتاج إلى مشى خطوات ومنهم من يحتاج إلى صبر لحظة ومنهم من لا يحتاج إلى شئ من هذا وينبغي لكل أحد أن لا ينتهي إلى حد الوسوسة قال أصحابنا وهذا الأدب وهو النتر والتنحنح ونحوهما مستحب فلو تركه فلم ينتر ولم يعصر الذكر واستنجى عقيب انقطاع البول ثم توضأ فاستنجاءه صحيح ووضوءه كامل لان الأصل عدم خروج شئ آخر قالوا والاستنجاء يقطع البول فلا يبطل استنجاءه ووضوءه إلا أن يتيقن خروج شئ * واحتج جماعة في هذا الأدب بما روى يزداذ وقيل ازداذ بن فسأة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات) رواه أحمد وأبو داود في المراسيل وابن ماجة والبيهقي واتفقوا على أنه ضعيف وقال الأكثرون هو مرسل ولا صحبة ليزداذ وممن نص على أنه لا صحبة له البخاري في تاريخه وأبو حاتم الرازي وابنه عبد الرحمن وأبو داود وأبو أحمد بن عدي الحافظ وغيره وقال يحيى بن معين وغيره لا نعرف يزداذ فالتعويل على المعنى الذي ذكره الأصحاب ويزداذ بزاي ثم دال مهملة ثم ألف ثم ذال معجمة وفساءة بالفاء والسين المهملة المخففة وبالمد * (فرع) قال أصحابنا يكره حشو الذكر بقطنة ونحوها صرح به المتولي والروياني والرافعي ونقله الروياني عن الأصحاب والله أعلم * قال المصنف رحمه الله * [والمستحب أن لا يستنجى بالماء في موضع قضاء الحاجة لما روى عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يتوضأ فيه فان عامة الوسواس منه] [الشرح] هذا الحديث حسن رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم باسناد حسن وروي حميد بن عبد الرحمن الحميري عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبه أبو هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم (أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله) رواه أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي واسناده صحيح قال الخطابي المستحم المغتسل سمى مستحما
(٩١)