للجنابة بخلاف الجبيرة قال امام الحرمين هذا الخلاف إنما يثبت إذا أمكن نزع الجبيرة ووضعها بغير ضرر العضو فان اضربه لم يجب بلا خلاف قال وصورة الخلاف إذا لم يمكن النزع بغير خلل يعود إلى العضو الا بعد يوم وليلة فان أمكن في كل وقت لم يجز المسح عليها وهذا الذي قاله الامام حاصله رفع الخلاف من أصله فانا قدمنا اتفاق الأصحاب على أنه إذا لم يكن في النزع ضرر لا يجوز المسح بلا خلاف * والله أعلم (فرع) قال أصحابنا حكم اللصوق وغيره من الجرح حكم الجبيرة في جميع ما سبق فان قدر على حل عصابته وغسله من غير ضرر لزمه والا فهو كالجبيرة على ما سبق قال القاضي حسين وغيره وكذا لو وضع قشر الباقلا ونحوه على خدشه فهو كالجبيرة قال صاحب التهذيب وكذا لو طلي على خدشه شيئا قال وكذا الشقوق على الرجل إذا احتاج فيها إلى تقطير شئ يجمد فيها (فرع) قال أصحابنا إذا أجنب صاحب الجبيرة ونحوها لم يلزمه نزعها بل يغسل الصحيح ويمسح عليها ويتيمم كالمحدث بخلاف لابس الخف يلزمه النزع للجنابة لعدم المشقة هناك (فرع) لو كان على عضويه جبيرتان فرفع إحداهما لا يلزمه رفع الأخرى بخلاف الخفين لان
(٣٣١)