أبو حنيفة بالروث * دليلنا حديث أبي هريرة المتقدم في الفصل قبله وقوله صلى الله عليه وسلم (ولا تأتني بعظم ولا روث) وحديثه الآخر (ونهى عن الروث والرمة) وحديث ابن مسعود (فأخذ الحجرين والقى الروثة وقال إنها ركس) وهذه أحاديث صحاح تقدمت قريبا وعن سلمان (نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الروث والعظام) رواه مسلم وعن جابر (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو بعر) رواه مسلم وعن أبي هريرة (نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يستنجى بعظم أو روث وقال إنهما لا يطهران) رواه الدارقطني وقال اسناد صحيح وعن رويفع بن ثابت قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم (يا رويفع لعل الحياة ستطول بك بعدي فأخبر الناس ان من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فان محمدا منه برئ) رواه أبو داود والنسائي باسناد جيد والله أعلم * قال المصنف رحمه الله * [وما لا يزيل العين لا يجوز الاستنجاء به كالزجاج والحممة لما روى ابن مسعود رضي الله عنه (ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء بالحممة) ولان ذلك لا يزيل النجو] * [الشرح] هذا الحديث ضعيف ولفظه (قدم وفد الجن على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد انه أمتك أن يستنجوا بعظم أو روثة أو حممة فان الله عز وجل جعل لنا فيها رزقا فنهى النبي صلى الله عليه وسلم) رواه أبو داود والدارقطني والبيهقي ولم يضعفه أبو داود وضعفه الدارقطني والبيهقي: والحممة بضم الحاء وفتح الميمين مخففتين وهي الفحم كذا قاله أصحابنا في كتب الفقه وكذا قاله أهل اللغة وغريب الحديث وقال الخطابي الحمم الفحم وما أحرق من الخشب والعظام ونحوهما قال والاستنجاء به منهى عنه لأنه جعل رزقا للجن فلا يجوز افساده عليهم قال
(١١٦)