[الشرح] إذا استنجي بمائع غير الماء لم يصح ويتعين بعده الاستنجاء بالماء ولا يجزئه الأحجار بلا خلاف لما ذكره المصنف واما قول صاحب البيان إذا استنجى بمائع فهل يجزئه بعده الحجر فيه وجهان فغلط بلا شك وكأنه اشتبه عليه كلام صاحب المهذب فتوهم ان قوله ومن أصحابنا من قال يجزئه الحجر عائدا إلى المسألتين وهما الاستنجاء بالماء وبالنجس كالروث وهذا وهم باطل لان مراد صاحب المهذب الخلاف في المسألة الثانية وحدها: وأما مسألة المائع فمتفق فيها على أن الماء يتعين لان المائع ينشر النجاسة وقد أشار المصنف إلى هذا بقوله فيزيد في النجاسة والله أعلم: واما النجس وهو الروث والحجر النجس وجلد الميتة والثوب النجس وغيرها فلا يجوز الاستنجاء به فان خالف واستنجى به لم يصح بلا خلاف وهل يتعين بعده الاستنجاء بالماء أم يجوز بالأحجار فيه الوجهان اللذان ذكرهما المصنف بدليلهما الصحيح عند الجمهور يتعين الماء وبه قطع امام الحرمين والغزالي في البسيط والبغوي وغيرهم وصححه الجمهور وخالفهم المحاملي فقال في التجريد قال أصحابنا إذا استنجى بنجس لزمه أن يستنجى بثلاثة أحجار طاهرة قال حتى لو استنجى بجلد كلب أجزأه الحجر بعد ذلك لأن النجاسة الطارئة تابعة لنجاسة النجو قال وقال الشيخ أبو حامد الذي يجئ على المذهب أنه لا يجزئه الا الماء هذا كلام المحاملي ورأيت أنا في تعليق الشيخ أبي حامد خلاف ما نقله عنه فقطع بأنه إذا استنجى بجامد نجس كفاه بعد الأحجار قال فلو استنجي بكلب فالذي يجئ على تعليل الأصحاب أنه يجزئه الحجر ولا يحتاج إلى سبع مرات إحداهن بالتراب هذا كلامه ولكن نسخ التعليق تختلف وقد قدمت نظائر هذا: والصواب في مسألة الاستنجاء بجلد كلب انه يجب سبع غسلات إحداهن بتراب: والصحيح في سائر النجاسات انه يتعين الماء * (فرع) قد ذكرنا أنه لا يجوز الاستنجاء بنجس هذا مذهبنا ومذهب جمهور العلماء وجوزه
(١١٥)