وجوده بخلاف ما سنذكره في تيمم الجريح إن شاء الله تعالى * قالوا فيستعمله المحدث في وجهه وما بعده على الترتيب ثم يتيمم لما بقي ويستعمله الجنب أولا في أي بدنه شاء: قال أصحابنا ويستحب أن يبدأ بمواضع الوضوء ورأسه وأعالي بدنه وأيهما أولى فيه خلاف نقل صاحبا البحر والبيان عن الأصحاب أنه يستحب أن يبدأ برأسه وأعاليه قال صاحب البيان ولو قيل يستحب أن يبدأ بأعضاء الوضوء كان محتملا وقطع البغوي وغيره باستحباب تقديم أعضاء الوضوء والرأس والمختار تقديم أعضاء الوضوء ثم الرأس ثم الشق الأيمن كما يفعل من يغسل جميع البدن هذا إذا كان جنبا غير محدث فإن كان جنبا محدثا فان قلنا بالمذهب أن الحدث يندرج في الجنابة فالحكم كما لو كان جنبا فقط وان قلنا لا يندرج وكان الماء يكفي للوضوء وحده لزمه أن يتوضأ عن الحدث ويتيمم عن الجنابة وهو مخير في تقديم الوضوء على تيمم الجنابة وتأخيره إذ لا يجب الترتيب بين الطهارتين لكن يستحب تقديم الوضوء هذا كله إذا وجد ترابا تيمم به فإن لم يجده فطريقان في التهذيب وغيره أحدهما ان استعمال هذا الماء الناقص على القولين وأصحهما القطع بوجوب استعماله وبه قطع المتولي ونقله الروياني عن الأصحاب لأنه لا بدل هنا فوجب استعماله بلا خلاف كبعض ما يستر العورة بخلاف بعض الرقبة في الكفارة فإنه لا يعتقه العاجز عن الصوم لان الكفارة على التراخي والله أعلم (فرع) لو لم يجد ماء ووجد ثلجا أو بردا لا يقدر على إذابته فإن كان جنبا أو حائضا فوجوده كعدمه فيتيمم ويصلي ولا إعادة عليه على المذهب وبه قطع الجمهور وحكي الدارمي وجها أن الإعادة تجب ذكره في أول باب المياه وقد ذكرته أنا هناك وإن كان محدثا ففي وجوب استعماله في الرأس طريقان في التهذيب وغيره قالوا أصحهما لا يلزمه قولا واحدا لان الترتيب واجب فلا يمكن استعماله في الرأس قبل التيمم عن الوجه واليدين ولا يمكن التيمم مع وجود ما يحكم بوجوب استعماله والطريق الثاني انه على القولين وبه قطع الجرجاني في المعاياة قال الجرجاني والروياني والرافعي وآخرون فإذا قلنا يجب استعماله تيمم على الوجه واليدين تيمما واحدا ثم مسح به الرأس ثم تيمم على الرجلين للترتيب ولا يؤثر هذا الماء في صحة التيمم للوجه واليدين لأنه لا يجب استعماله فيها فوجوده بالنسبة إليهما كالعدم وهذا الطريق أقوى في الدليل لأنه واجد والمحذور الذي قاله الأول يزول بما ذكرناه (فرع) إذا لم يجد ماء ووجد ما يشتري به بعض ما يكفيه ففي وجب شراه القولان في وجوب استعماله إذا كان معه *
(٢٦٩)