كان حيضا بالاتفاق فكذا في حال الحمل فهما سواء في الندور فينبغي أن يكونا سواء في الحكم بأنهما حيض وأما قوله كالنفاس فمراده إذا ولدت ولدين بينهما دون ستة أشهر ورأت الدم بينهما وقلنا إنه نفاس فهذه حامل ومرضع ودمها نفاس ومعناه أن النفاس لا يمنعه الرضاع والحمل والحيض لا يمنعه الرضاع فينبغي أن لا يمنعه الحمل كما قلنا في النفاس قال صاحب البيان في مشكلات المذهب مراده الاستدلال على أبي حنيفة رحمه الله لأنه يقول دم الحامل ليس بحيض والدم بين الولدين نفاس فقاس على ما وافق عليه قال القلعي وقوله لا يمنعه الرضاع ليس باحتراز بل للدلالة على الحكم والتقريب من الأصل والله أعلم * (فرع) إذا قلنا دم الحامل حيض فقد ذكر المصنف أنه لا تنقضي به العدة وكذا قاله أصحابنا في هذا الباب ونقل الغزالي والمتولي وغيرهما الاتفاق على هذا ومرادهم أن الحامل إذا كان عليها عدة واحدة وحملها لصاحب العدة وحاضت أدوارا فلا تنقضي بها العدة ولا يحسب شئ من الأطهار المعجلة قرءا أما إذا كان الحمل بحيث لا تنقضي به العدة بأن لا يكون لصاحب العدة مثل ان مات صبي عن زوجته أو فسخ نكاحه بعيبه أو غيره بعد دخوله وامرأته حامل من الزنا أو تزوج الرجل حاملا من الزنا وطلقها بعد الدخول وهي ترى الدم على الأدوار فان قلنا الحامل تحيض ففي انقضاء عدتها بهذه الأطهار المتخللة في مدة الحمل وجهان مشهوران سيأتي ايضاحهما في كتاب العدة إن شاء الله تعالى * ولو كان عليها عدتان بأن طلقها وهي حامل ثم وطئها بشبهة فوجبت العدة بالثانية فهل تتداخل العدتان فيه خلاف معروف فان قلنا لا تتداخل كانت معتدة عن الطلاق فلو حاضت على الحمل فهل يحسب أطهارها في الحمل عن عدة الشبهة فيه وجهان أصحهما يحسب
(٣٨٥)