هذا تجزئه الأحجار بعده: ولو استنجي بشئ من أوراق المصحف والعياذ بالله عالما صار كافرا مرتدا نقله القاضي حسين والروياني وغيرهما والله أعلم * (فرع) لو استنجي بقطعة ذهب أو فضة (1) ففي سقوط الفرض به وجهان حكاهما الماوردي وآخرون قال الماوردي والرافعي الصحيح سقوطه ولو استنجى بقطعة ديباج سقط الفرض على المشهور وطرد الماوردي فيه الوجهين وطردهما أيضا في الاستنجاء بحجارة الحرم قال وظاهر المذهب سقوط الفرض بكل ذلك لان لماء زمزم حرمة تمنع الاستنجاء به ثم لو استنجى به أجزأه بالاجماع (فرع) قال الشافعي في البويطي ولا يستنجي بعظم ذكى ولا ميت للنهي عن العظم مطلقا وقال في الأم ولا يستنجي بعظم للخبر فإنه وإن كان غير نجس فليس هو بنظيف وإنما الطهارة بنظيف طاهر ولا أعلم شيئا في معنى عظم الا جلد ذكي غير مدبوغ فإنه ليس بنظيف وإن كان طاهرا وأما الجلد المدبوغ فنظيف طاهر هذا نصه في الأم: وقال في مختصر المزني والفرق بين أن يستطيب بيمينه فيجزئه وبالعظم فلا يجزئ أن اليمين أداة والنهى عنها أدب والاستطابة طهارة والعظم ليس بطاهر هذا نصه في المختصر واعترض على قوله والعظم ليس بطاهر فان العظم لا يصح الاستنجاء به طاهرا كان أو نجسا: واختلف أصحابنا في هذا الكلام على ثلاثة أوجه (أحدها) ان هذا غلط من المزني وإنما قال الشافعي والعظم ليس بنظيف كما سبق عن الأم وأراد بقوله ليس بنظيف ان عليه سهوكة: قال الماوردي وهذا قول أبي إسحاق المروزي وبه قطع القاضي أبو الطيب (والثاني) ان نقل المزني صحيح: وقوله ليس بطاهر أي ليس بمطهر قال الماوردي وهذا تأويل أبي علي بن أبي هريرة (والثالث) أنه ذكر احدى العلتين في العظم النجس لان العظم النجس يمتنع الاستنجاء به لعلتين (إحداهما) كونه نجسا والأخرى كونه مطعوما والعظم الطاهر يمتنع لكونه مطعوما فقط قال الماوردي هذا تأويل أبي حامد الأسفرايني واختار الأزهري الوجه الأول وهو تغليط المزني وبسط
(١٢٠)