طهرا مستقلا كاملا قال فهذا الوجه هو المذهب المعتمد وعليه تفريع الباب واختار الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح قول الأستاذ أبي إسحاق فقال الصحيح اتباع ذلك فإنه نص الشافعي نقله عنه صاحب التقريب فيه وناهيك اتقانا وتحقيقا واطلاعا وكأن الأصحاب لم يطلعوا على النص قال وفى المحيط للشيخ اي محمد الجويني عن الأستاذ أبى اسحق قال كانت امرأة تستفتيني بإسفرايين وتقول ان عادتها في الطهر مستمرة على أربعة عشر يوما على الدوام فجعلت ذلك طهرها على الدوام قلت وهذا النص الذي نقله أبو عمرو واختاره موافق لما قدمته عن ابن جرير عن الربيع عن الشافعي فان ذلك النص وإن كان مطلقا فهو محمول على هذه الصورة والله أعلم (فرع) في مذاهب العلماء في أقل الحيض والطهر وأكثرهما: اجمع العلماء على أن أكثر الطهر لا حد له قال ابن جرير وأجمعوا على أنها لو رأت الدم ساعة وانقطع لا يكون حيضا وهذا الاجماع الذي ادعاه غير صحيح فان مذهب مالك ان أقل الحيض يكون دفعة فقط واختلفوا فيما سوى ذلك فمذهبنا المشهور ان أقل الحيض يوم وليلة وأكثره خمسة عشر قال ابن المنذر وبه قال عطاء واحمد وأبو ثور وقال الثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد أكثر الحيض عشرة أيام وأقله ثلاثة أيام قال وبلغني عن نساء الماجشون انهن كن يحضن سبع عشرة قال احمد أكثر ما سمعنا سبع عشرة قال ابن المنذر وقال طائفة ليس لأقل الحيض ولا لأكثره حد بالأيام بل الحيض اقبال الدم المنفصل عن دم الاستحاضة والطهر ادباره وقال الثوري أقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوما قال أبو ثور وذلك مما لا يختلفون فيه فيما نعلم وأنكر احمد واسحق التحديد في الطهر قال احمد الطهر ما بين الحيضتين على ما يكون وقال اسحق توفيتهم الطهر بخمسة عشر باطل هذا نقل ابن المنذر وحكي أصحابنا عن أبي يوسف أقل الحيض يومان وأكثر الثالث وعن مالك لا حد لأقله وقد يكون دفعة واحدة وحكى الماوردي عن مالك ثلاث روايات في أكثر الحيض إحداها خمسة عشر والثانية سبعة عشر والثالثة غير محدود وعن مكحول أكثره سبعة أيام قال العبدري واختلف أصحاب مالك في أقل الطهر فروي ابن القاسم انه غير محدود وانه ما يكون مثله طهرا في العادة وروى عبد الملك بن الماجشون
(٣٨٠)