(فرع) في صيامها يومين واتفق جماهير من المتقدمين والمتأخرين في الطريقتين على أنها إذا أرادت صوم يومين فأكثر ضعفت الذي عليها وضمت إليه يومين وقسمت الجميع نصفين فصامت نصفه في أول الشهر ونصفه في أول النصف الآخر ونعني بالشهر ثلاثين يوما متى شاءت ابتدأت ولم أر لاحد من الأصحاب خلاف هذا الا لصاحب الحاوي والدارمي فأنا أذكر إن شاء الله تعالى طريقة الجمهور لوضوحها وشهرتها وخفة الكلام فيها ثم طريقة صاحب الحاوي ثم الدارمي وأختصر كل ذلك مع الايضاح الذي يفهمه كل أحد أن شاء الله تعالى: قال الجمهور إذا أرادت صوم يومين ضعفتهما وضمت إليهما يومين فتكون ستة أيام تصوم منها ثلاثة متى شاءت ثم تفطر
(٤٥٥)