وضعف التيمم وأما إذا اغتسل ثم ارتد ثم أسلم فالمذهب انه لا يجب إعادة الغسل وبه قطع الأصحاب وفيه وجه انه يجب حكاه الرافعي وهو شاذ ضعيف: ولو ارتد في أثناء وضوءه ثم أسلم فان أتي بشئ منه في حال الردة لم يصح ما أتي به في الردة: كذا قطع به امام الحرمين وغيره ويجيئ فيه الوجه الشاذ الذي سبق في باب نية الوضوء عن حكاية المحاملي أنه يصح من كل كافر كل طهارة وإن لم يأت بشئ فقد انقطعت النية فإن لم تجدد نية لم يصح وضوءه وان جددها بعد الاسلام وقلنا لا يبطل الوضوء بالردة انبنى على الخلاف في تفريق النية: والأصح انه لا يضر كما سبق بيانه في باب نية الوضوء فان قلنا يضر استأنف الوضوء والا فإن كان الفصل قريبا بنى والا ففيه القولان في الموالاة والله أعلم (فرع) في مذاهب العلماء في الخارج من السبيلين قد سبق أن مذهبنا ان الخارج من أحد السبيلين ينقض سواء كان نادرا أو معتادا وبه قال الجمهور قال ابن المنذر اجمعوا انه ينتقض بخروج الغائط من الدبر والبول من القبل والريح من الدبر والمذي قال ودم الاستحاضة ينقض في قوله عامة العلماء إلا ربيعة قال واختلفوا في الدود يخرج من الدبر فكان عطاء بن أبي رباح والحسن البصري
(٦)