(فرع) قد ذكرنا أن خروج الريح من قبلي الرجل والمرأة ينقض الوضوء وبه قال احمد ومحمد ابن الحسن وقال أبو حنيفة لا ينقض قال المصنف رحمه الله * [فان انسد المخرج المعتاد وانفتح دون المعدة مخرج انتقض الوضوء بالخارج منه لأنه لابد للانسان من مخرج يخرج منه البول والغائط فإذا انسد المعتاد صار هذا هو المخرج فانتقض الوضوء بالخارج منه وان انفتح فوق المعدة فقيه قولان أحدهما ينتقض الوضوء بالخارج منه لما ذكرناه وقال في حرملة لا ينتقض لأنه في معنى القئ وإن لم ينسد المعتاد وانفتح فوق المعدة لم ينتقض الوضوء بالخارج منه وإن كان دون المعدة ففيه وجهان أحدهما لا ينتقض الوضوء بالخارج منه لان ذلك كالجائفة فلا ينتقض الوضوء بما يخرج منه: والثاني ينتقض لأنه مخرج منه الغائط فهو كالمعتاد] [الشرح] المعدة بفتح الميم وكسر العين وبكسر الميم واسكان العين ومراد الشافعي والأصحاب بما تحت المعدة ما تحت السرة وبما فوق المعدة ما فوق السرة ولو انفتح في نفس السرة أو في محاذاتها فله حكم ما فوقها لأنه في معناه ذكره إمام الحرمين وغيره (1) وقد ذكر المصنف أربع صور إحداها ينسد المعتاد وينفتح مخرج تحت المعدة فينتقض الوضوء بالخارج منه قولا واحدا هكذا قطع به الأصحاب في كل الطرق الا صاحب الحاوي فحكي عن أبي على ابن أبي هريرة أنه قال فيه قولان كما لو لم ينسد (2) قال وأنكر سائر أصحابنا ذلك عليه ونسبوه إلى الغفلة فيه: الثانية ينسد المعتاد وينفتح فوق المعدة فقولان مشهوران الصحيح عند الجمهور لا ينتقض ممن صححه القاضي أبو حامد والجرجاني والرافعي في كتابيه واختاره المزني وقطع المحاملي بالانتقاض وهو ضعيف: الثالثة لا ينسد المعتاد وينفتح تحت المعدة ففي الانتقاض خلاف مشهور منهم من حكاه وجهين وبعضهم حكاه قولين والأصح باتفاقهم لا ينقض وبه قطع الجرجاني في التحرير (3): الرابعة لا ينسد المعتاد وينفتح فوق المعدة فطريقان قطع الجمهور بأنه لا ينتقض قولا واحدا ممن صرح به المصنف هنا وفى التنبيه والماوردي والشيخ أبو محمد والقاضي حسين والفوراني وامام الحرمين والغزالي والمتولي والبغوي وصاحب العدة والرافعي وآخرون ونقل الفوراني والمتولي الاتفاق عليه وقال الشيخ أبو حامد والبندنيجي والمحاملي ان قلنا فيما إذا انسد الأصلي وانفتح فوق المعدة لا ينقض فهنا أولى والا فوجهان وادعى صاحب البيان أن هذه طريقة الأكثرين وان صاحب المهذب خالفهم وليس كما قال والله أعلم *
(٨)