ودليلنا القياس على الصلاة والقراءة والله أعلم * (فرع) في مسائل تتعلق بباب الحيض (إحداها) لا تكره مؤاكلة الحائض ومعاشرتها وقبلتها والاستمتاع بها فوق السرة وتحت الركبة ولا تمتنع من فعل شئ من الصنائع ولا من الطبخ والعجن والخبز وادخال يدها في المائعات ولا يجتنب الزوج مضاجعتها إذا سترت ما بين السرة والركبة وسؤرها وعرقها طاهران وهذا كله متفق عليه وقد نقل ابن جرير اجماع المسلمين على هذا ودلائله في الأحاديث الصحيحة ظاهرة مشهورة وقد سبقت هذه المسألة في آخر باب ما يوجب الغسل: وأما قول الله عز وجل (فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن) فالمراد به اعتزال وطئهن ومنع قربان وطئهن لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح (اصنعوا كل شئ الا النكاح) وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بمعناه مع الاجماع والله أعلم (الثانية) قال ابن جرير أجمع العلماء على أن للحائض أن تخضب يدها بخضاب يبقى أثره في يدها بعد غسله وقد سبق ايضاح هذه المسألة مع أشياء كثيرة لها في آخر صفة الوضوء (الثالثة) الحرة والأمة في الحيض والنفاس سواء بخلاف العدة (الرابعة) علامة انقطاع الحيض ووجود الطهر ان ينقطع خروج الدم وخروج الصفرة والكدرة فإذا انقطع ظهرت سواء خرجت بعده رطوبة بيضاء أم لا قال صاحب الشامل الترية رطوبة خفية لا صفرة فيها ولا كدرة تكون في القطنة أثر لا لون قال وهذا يكون بعد انقطاع الحيض وكذا قال البيهقي في السنن الترية هي الشئ الخفي اليسير (قلت) هي التربة بفتح التاء المثناة فوق وكسر الراء ثم ياء مثناة من تحت مشددة وقد سبق في أوائل الباب قول عائشة رضي الله عنها للنساء (لا تعجلن حتى ترين القضة البيضاء) تريد بذلك الطهر وقدمنا معناه قال أصحابنا وإذا مضى زمن حيضها لزمها أن تغتسل في الحال لأول صلاة تدركا ولا يجوز لها بعد ذلك أن تترك صوما ولا صلاة ولا تمتنع من الوطئ ولا غير ذلك مما يثبت في حق الطاهر ولا تستطهر بشئ أصلا: وقال مالك رحمه الله تستطهر بثلاثة أيام * دليلنا قوله صلى الله عليه وسلم (إذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي
(٥٤٣)