مستعملا: والثاني يجوز قال وهو الأصح لان المستعمل هو الباقي على الممسوح وأما الباقي على الماسحة فهو في حكم التراب الذي يضرب عليه اليد مرتين (فرع) وأما قول المصنف والواجب من ذلك النية ومسح الوجه واليدين بضربتين فصاعدا وترتيب اليد على الوجه وسننه التسمية وتقديم اليمنى على اليسرى ففيه نقص قال أصحابنا أركان التيمم ستة متفق عليها وهي النية ومسح الوجه واليدين وتقديم الوجه على اليدين والقصد إلى الصعيد ونقله وثلاثة مختلف فيها أحدها الموالاة وفيها ثلاث طرق: المذهب أنها سنة ليست بواجبة ونقدم بيانها في صفة الوضوء والثاني الترتيب في نقل التراب للوجه واليدين وفيه وجهان حكاهما الرافعي وغيره أصحهما لا يجب فله ان يأخذ التراب بيديه جميعا ويمسح بيمينه وجهه وبيساره يمينه وهذا هو الذي اختاره البغوي كما سبق: والثاني يجب تقديم النقل للوجه قبل النقل لليد: والثالث استيفاء ضربتين قطع المصنف وسائر العراقيين وجماعة من الخراسانيين بأنه واجب هذا هو المعروف من مذهب الشافعي ولم يذكر أكثر الخراسانيين ذلك في الواجبات ولا تعرضوا له وقال الرافعي قد تكرر لفظ الضربتين في الأحاديث فجرت طائفة من الأصحاب على الظاهر فقالوا لا يجوز ان ينقص منهما وقال آخرون الواجب ايصال التراب إلى الوجه واليدين سواء كان بضربة أو أكثر قال وهذا أصح لكن يستحب أن لا يزيد على ضربتين ولا ينقص وفيه وجه انه يستحب ضربة للوجه وضربة لليد اليمنى وثالثة لليسرى والأول هو المشهور هذا كلام الرافعي في الشرح وقطع في كتابه المحرر بأن الضربتين سنة والمعروف ما قدمته: فهذه الواجبات المتفق عليها والمختلف فيها وقد استوفى المصنف المتفق عليه فان قيل فلم يذكر القصد إلى الصعيد وهو أحد الأركان الستة قلنا بلى ذكره في الفصل الذي بعد هذا ولم يستوعب بهذه العبارة جميع الفروض بل قال الفرض مما ذكرناه والقصد ليس مما ذكره والله أعلم:
وأما السنن فكثيرة إحداها التسمية (الثانية) تقديم اليد اليمنى على اليسرى: (الثالثة) الموالاة على المذهب (الرابعة) أن يبدأ بأعلى وجهه على الأصح وقيل بأسفله كما سبق (الخامسة) أن يمسح احدى الراحتين