وأبى يوسف واحمد واسحق وغيرهم واحتجت عائشة والمذكورون بقوله تعالي (إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا) قالوا فلم ينه عن كل دم بل عن المسفوح خاصة وهو السائل * قال المصنف رحمه الله * [واما القيح فهو نجس لأنه دم استحال إلى نتن فإذا كان الدم نجسا فالقيح أولي واما ماء القروح فإن كان له رائحة فهو نجس كالقيح وإن لم يكن له رائحة فهو طاهر كرطوبة البدن ومن أصحابنا من قال فيه قولان أحدهما طاهر كالعرق والثاني نجس لأنه تحلل بعلة فهو كالقيح] * [الشرح] القيح نجس بلا خلاف وكذا ماء القروح المتغير نجس بالاتفاق وأما غير المتغير فطاهر على المذهب وبه قطع القاضي أبو الطيب والشيخ أبو حامد وآخرون ونقله أبو حامد عن نصه في الاملاء وقيل في نجاسته قولان وقد ذكر المصنف دليل الجميع وقوله تحلل بعلة احتراز من الدمع والعرق وأما قوله كرطوبات البدن فمعناه أنها طاهرة بالاتفاق وهو كما قال وقد ضبط الغزالي وتابعه الرافعي وغيره هذا بعبارة وجيزة فقال ما ينفصل من باطن الحيوان قسمان أحدهما ما ليس له اجتماع واستحالة في الباطن وإنما يرشح رشحا والثاني ما يستحيل ويجتمع في الباطن ثم يخرج فالأول كالدمع واللعاب والعرق والمخاط وحكمه حكم الحيوان المنفصل منه إن كان نجسا وهو الكلب والخنزير وفرع أحدهما فهو نجس أيضا وإن كان طاهرا وهو سائر الحيوانات فهو طاهر بلا خلاف وأما الثاني
(٥٥٨)