كونه حيضا أنه دم بصفات دم الحيض وفى زمن امكانه ولأنه متردد بين كونه فسادا لعلة أو حيضا والأصل السلامة من العلة: وأما قول القائل الآخر لو كان حيضا لانقضت العدة به ففاسد لأن العدة لطلب براءة الرحم ولا تحصل البراءة بالأقراء مع وجود الحمل ولأن العدة تنقضي به في بعض الصور كما سبق بيانه وأما قوله لو كان حيضا لحرم الطلاق فجوابه أن تحريم طلاق الحائض إنما كان لتطويل العدة ولا تطويل هنا لان عدتها بالحمل والله أعلم * قال المصنف رحمه الله * [وان رأت يوما دما ويوما نقاء ولم يعبر الخمسة عشر ففيه قولان أحدهما لا يلفق بل يجعل الجميع حيضا لأنه لو كان ما رأته من النقاء طهرا لانقضت العدة بثلاثة منها والثاني يلفق الطهر إلى الطهر والدم إلى الدم فيكون أيام النقاء طهرا وأيام الدم حيضا لأنه لو جاز أن يجعل أيام النقاء حيضا لجاز أن يجعل أيام الدم طهرا ولما لم يجز أن يجعل أيام الدم طهرا لم يجز أن يجعل أيام النقاء حيضا فوجب أن يجرى كل واحد منهما على حكمه] * [الشرح] النقاء بالمد وقوله يوما دما ويوما بقاء أحسن من قوله في التنبيه يوما طهرا ويوما دما فكيف يسمى طهرا مع أنه حيض في أحد القولين بل هو الأصح وقوله يوما أراد بليلته ليكون أقل الحيض تفريعا على المذهب كذا صرح به أصحابنا ولو رأت يوما بلا ليلة أو نصف يوم ففيه خلاف مرتب يأتي بيانه في آخر الباب في فصل التلفيق إن شاء الله تعالى والأصح من هذين القولين عند جمهور الأصحاب ان الجميع حيض وهو نص الشافعي رحمه الله في عامة كتبه وقد فرق المصنف مسألة التلفيق هذه فذكرها هنا مختصرة وذكر فروعها في آخر الباب وكان ينبغي ان يؤخرها كلها أو يجمع كل
(٣٨٧)