فانفجر في خلال الصلاة أو ابتدأت الاستحاضة في خلال الصلاة وجب الانصراف من الصلاة لغسل النجاسة وتتوضأ المستحاضة وتستأنف الصلاة ويجئ قول في البناء كما سبق في الحدث والله أعلم * قال المصنف رحمه الله * [وسلس البول وسلس المذي حكمهما حكم المستحاضة فيما ذكرناه ومن به ناصور أو جرح يجرى منه الدم حكمه حكم المستحاضة في غسل النجاسة عند كل فريضة لأنها نجاسة متصل لعلة فهي كالاستحاضة] * [الشرح] سلس البول هنا بكسر اللام وهي صفة للرجل الذي به هذا المرض واما سلس بفتح اللام فاسم لنفس الخارج فالسلس بالكسر كالمستحاضة وبالفتح كالاستحاضة وأما الناصور فكذا وقع هنا بالنون والصاد وهو صحيح وفيه ثلاث لغات إحداها هذه والثانية ناسور بالسين والثالثة باسور بالباء والسين وقد سبق ايضاحه في باب الاستطابة: قال أصحابنا حكم سلس البول وسلس المذي حكم المستحاضة في وجوب غسل النجاسة وحشو رأس الذكر والشد بخرقة والوضوء لكل فريضة والمبادرة بالفريضة بعد الوضوء وحكم الانقطاع وغير ذلك مما سبق: واما صاحب الناصور والجرح السائل فهما كالمستحاضة في وجوب غسل الدم لكل فريضة والشد على محله ولا يجب الوضوء في مسألة الجرح ولا في مسألة الناسور إلا أن يكون في داخل مقعدته بحيث ينقض الوضوء ثم هذا الذي ذكرناه إنما هو في السلس الذي هو عادة ومرض أما من خرج منه مذي بسبب حادث كنظر إلى امرأة وقبلتها فله حكم سائر الاحداث فيجب غسله والوضوء منه عند خروجه للفرض والنفل لأنه لا حرج فيه اما من استطلق سبيله فدام خروج البول والغائط والريح منه فحكمه حكم المستحاضة في كل ما ذكرناه اتفق عليه أصحابنا اما من دام خروج المنى منه فقال صاحب الحاوي والبحر عليه الاغتسال لكل فريضة قالا قال الشافعي وقل من يدوم به خروج المنى لان معه تلف النفس اما ذات دم الفساد وهي التي استمر بها دم غير متصل
(٥٤١)