خطأ لان المرجع في جميع ذلك إلى الوجود فأي قدر وجد في أي حال وسن كان وجب جعله حيضا والله أعلم * ثم إن الجمهور لم يفرقوا في هذا بين البلاد الحارة والباردة وفيه وجه حكاه امام الحرمين عن حكاية والده انه إذا وجد الدم لتسع سنين في البلاد الباردة التي لا يعهد في أمثالها مثل ذلك فليس بحيض والمذهب الأول قال أصحابنا قال الشافعي رحمه الله رأيت جدة بنت احدى وعشرين سنة وقيل إنه رآها بصنعاء اليمين قالوا هذا رآه واقعا ويتصور جدة بنت تسع عشرة سنة ولحظة فتحمل لتسع وتضع لستة أشهر بنتا وتحمل تلك البنت لتسع سنين وتضع لستة أشهر * هذا ما يتعلق بأقل سن الحيض وأما آخره فليس له حد بل هو ممكن حتى تموت كذا قاله صاحب الحاوي وغيره وهو ظاهر قال أصحابنا فالمعتمد في هذا الوجود وقد وجد من تحيض لتسع سنين فوجب المصير إليه كما يرجع إلى العادة في أقل مدة الحمل وأكثرها وفى القبض في المبيع واحياء الموات والحرز في السرقة وغيرها اما إذا رأت الدم لدون أقل سن الحيض المذكور فليس بحيض بل هو حدث ينقض الوضوء ولا يوجب الغسل ولا يمنع الصوم ولا يتعلق به شئ من أحكام الحيض ويسمي دم فساد وهل يسمى استحاضة فيه خلاف قدمناه في أول الباب * وإذا ادعت المرأة الحيض في سن الامكان قبل قولها بغير يمين كما يقبل قول الغلام في أنزال المنى لسن الامكان والله أعلم [فرع] قال أصحابنا أقل سن يجوز ان تنزل المرأة فيه المنى هو سن الحيض وفيه الأوجه الثلاثة السابقة الصحيح استكمال تسع سنين قال إمام الحرمين وعلى الجملة هي أسرع بلوغا من الغلام وأما الغلام فاختلفوا فيه وحاصل المنقول فيه ثلاثة أوجه أصحها عند العراقيين استكمال تسع سنين وبهذا قطع جماعة منهم هنا في باب الحيض كالشيخ أبى حامد والبندنيجي والقاضي أبى الطيب وابن الصباغ والثاني مضى تسع سنين ونصف وهو ظاهر نص الشافعي رحمه الله في كتاب اللعان والثالث استكمال عشر سنين وسيأتي ايضاحه إن شاء الله تعالى في باب الحجر وما يلحق من النسب والله أعلم * قال المصنف رحمه الله *
(٣٧٤)