أصبعها في الثقب الذي في الفرج فتغسله ولا يلزمها ذلك بالاتفاق قال الشافعي والأصحاب ويلزم الثيب أن توصل الحجر إلى الموضع الذي يجب ايصال الماء إليه في غسل الجنابة ويجب ايصال الماء إلى ما يظهر عند جلوسها على قدميها وإن لم يظهر في حال قيامها نص عليه الشافعي والأصحاب وشبههه الشافعي بما بين الأصابع ولا يبطل صومها بهذا قال الروياني قال أصحابنا ما وراء هذا فهو في حكم الباطن فلا يكلف ايصال الماء والحجر إليه ويبطل الصوم بالواصل إليه ولنا وجه ضعيف انه لا يجب ايصال الماء إلى داخل فرج الثيب وأما الخنثى المشكل فقطع الأكثرون بأنه يتعين الماء في قبليه ممن قطع به الماوردي والقاضي حسين والفوراني والغزالي في البسيط والبغوي والروياني وصاحب العدة وقال المتولي والشاشي وصاحب البيان هل يتعين الماء في قبليه أم يجزئ الحجر فيه وجهان كمن أنفتح له مخرج دون المعدة مع انفتاح الأصلي وقلنا ينقض الخارج منه الأصح يتعين الماء وهذه الطريقة أصح ولعل مراد الأكثرين التفريع على الأصح فان قلنا يجزئه الحجر وجب لكل فرج ثلاثة أحجار والله أعلم * (الخامسة) السنة أن يدلك يده بالأرض بعد غسل الدبر ذكره البغوي والروياني وآخرون لحديث ميمونة رضي الله عنها قالت (وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءا للجنابة فأكفأ بيمينه على شماله مرتين أو ثلاثا ثم غسل فرجه ثم ضرب بيده الأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا) رواه البخاري ومسلم وهذا لفظ البخاري وفى رواية مسلم (ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا) وعن أبي هريرة (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي الخلاء أتيته بماء فاستنجى ثم مسح يده على الأرض ثم أتيته باناء آخر فتوضأ) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وغيرهم وهو حديث حسن: وعن جرير عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم (دخل الغيضة فقضى حاجته ثم استنجى من إداوة ومسح يده بالتراب) رواه النسائي وابن ماجة باسناد جيد: (السادسة) يستحب أن يأخذ حفنة من ماء فينضح بها فرجه وداخل سراويله أو إزاره بعد الاستنجاء دفعا للوسواس ذكره الروياني وغيره وجاء به الحديث الصحيح في خصال الفطرة وهو الانتضاح: والله أعلم * قال المصنف رحمه الله * [ويجوز الاستنجاء بالحجر وما يقوم مقامه قال أصحابنا ويقوم مقامه كل جامد طاهر مزيل للعين وليس له حرمة ولا هو جزء من حيوان]
(١١٢)