الصلاة فإذا رأى هذه الأشياء توجه الطلب وإذا توجه بطل التيمم لأنه خرج عن الإباحة هذا إذا لم يكن هناك مانع يمنع وجوب الوضوء على تقدير كونه ماء فإن كان لم يبطل تيممه لان التيمم يجوز في هذه الحالة ابتداء قال امام الحرمين وغيره ضابط المذهب أن التمكن من استعمال الماء أو توهم التمكن يبطل تيممه فلو رأى بئرا فيها ماء ولا يمكنه النزول فيها ولا دلو أو لا حبل معه فان علم أول ما رآها أنه لا يقدر عليها لم يبطل تيممه والا بطل ولو طلع عليه جماعة عراة لم يبطل تيممه ولو رأى ماء وسبعا أو عدوا يمنعه منه فان رأى الماء أولا ثم رأى المانع بطل تيممه وان رأى المانع أولا أو رآهما معا يبطل قال أصحابنا ولو سمع بعد التيمم رجلا يقول معي ماء بطل تيممه وان بان كاذبا ولو سمعه يقول أودعني فلان ماء أو غصبت من فلان ماء لم يبطل تيممه إن كان فلان غائبا فإن كان حاضرا بطل لامكان طلبه منه ولو قال معي ماء أودعنيه فلان أو غصبته من فلان بطل تيممه على المذهب وبه قطع الجمهور ونقله المتولي عن الأصحاب لأنه أطمعه في الماء بتقديم ذكره وفيه احتمال للقاضي حسين أنه لا يبطل على قولنا لا يتبعض الاقرار وضعفه البغوي والشاشي وغيرهما قال الشاشي في المعتمد لأنه لا فرق في الاقرار بين قوله له على الف من ثمن خمر وقوله له على من ثمن خمر الف في أن الجميع على قولين لأنه وصل افراره بما يبطله سواء تقدم ذكر الخمر أو تأخر وهنا المؤثر في التيمم توجه الطلب ثم إن جاز أن يخرج قولا إلى التيمم من الاقرار لم لا يجوز أن يخرج في قوله عندي ماء أودعنيه فلان قولا أنه لا يبطل لأنه لما وصله بآخر كلامه بان أنه لا يقدر عليه وقد وافق القاضي في بطلان تيممه في هذه الصورة والله أعلم * وأما قول المصنف (فإن لم يجد معهم الماء أعاد الطلب) فقد سبق بيان الخلاف فيه وانه إذا قلنا بوجوب الطلب كان أخف من الطلب الأول والله أعلم * قال المصنف رحمه الله * [وان طلب ولم يجد جاز له التيمم لقوله تعلى (فلم تجدوا ماء فتيمموا) وهل الأفضل أن يقدم التيمم أو الصلاة أم لا ينظر فإن كان على ثقة من وجود الماء في آخر الوقت فالأفضل ان يؤخر التيمم فان الصلاة في أول الوقت فضيلة والطهارة بالماء فريضة فكان انتظار الفريضة أولي وإن كان على إياس من وجوده فالأفضل أن يتيمم ويصلى لأن الظاهر أنه لا يجد الماء فلا يضيع فضيلة أول الوقت
(٢٦٠)