عليه لاحتمال أنه من صاحبه ولا يجب على صاحبه لاحتمال أنه من الآخر ولا يجوز ان يصلى أحدهما خلف الآخر قبل الاغتسال والمستحب لكل واحد منهما أن يغتسل (الثانية) رأى المنى في فراش ينام فيه ولا ينام فيه غيره أو ثوبه الذي يلبسه ولا يلبسه غيره أو ينام فيه ويلبسه صبي لم يبلغ سن إنزال المنى فيلزمه الغسل نص عليه الشافعي رحمه الله في الأم واتفق عليه الأصحاب الا وجها شاذا حكاه صاحب البيان (1) أنه لا يجب وليس بشئ والصواب الوجوب فعلى هذا قال أصحابنا يلزمه إعادة كل صلاة صلاها لا يحتمل حدوث المني بعدها ويستحب أن يعيد كل صلاة يجوز أن المني كان موجودا فيها: ثم إن الشافعي والأصحاب أطلقوا المسألة وقال صاحب الحاوي هذا إذا رأى المنى في باطن الثوب فان رآه في ظاهره فلا غسل عليه لجواز أن يكون أصابه من غيره والله أعلم * قال المصنف رحمه الله [ولا يجب الغسل من المذي وهو الماء الذي يخرج بأدنى شهوة والدليل عليه ما روى علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال (كنت رجلا مذاء فجعلت اغتسل في الشتاء حتى تشقق ظهري فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تفعل إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة فإذا فضخت الماء فاغتسل) ولا من الودي وهو ما يقطر عند البول لان الايجاب بالشرع ولم يرد الشرع الا في المنى] * [الشرح] حديث علي رضي الله عنه صحيح رواه أبو داود والنسائي والبيهقي بلفظه في المذهب إلا أنهم قالوا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر له: ورواه البخاري ومسلم في صحيحهما عن علي قال (كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فسأله فقال توضأ واغسل ذكرك) وفى رواية لهما فأمرت رجلا وفى رواية للنسائي فأمرت عمار بن يسار وفى رواية لمسلم (توضأ وانضح
(١٤٣)