أن المراد بالجنب الممنوع من الصلاة ثم فسره بالثلاثة: والثاني انه أراد فضل الجنب وغيره فحذف قوله وغيره لدلالة التفسير عليه واقتصر على الجنب اقتداء بالشافعي والمزني والأصحاب فإنهم ترجموا هذا بباب فضل الجنب ثم ذكروا فيه الجنب وغيره: ويجاب عن الثالث بأنه لم ينف كونه مطهرا وقد علم أن الماء الطاهر مطهر إلا أن يتغير أو يستعمل وهذا لم يثبت فيه تغير ولا استعمال: وعن الرابع أن المراد مسه (1) في الطهارة واكتفى بقرينة الحال والمراد مسه في استعماله والله أعلم قال المصنف رحمه الله [فان أحدث وأجنب ففيه ثلاثة أوجه (أحدها) انه يجب الغسل ويدخل فيه الوضوء وهو المنصوص في الأم لأنهما طهارتان فتداخلتا كغسل الجنابة وغسل الحيض (والثاني) انه يجب الوضوء والغسل لأنهما حقان مختلفان يجبان بسببين مختلفين فلم يدخل أحدهما في الآخر كحد الزنا والسرقة (والثالث) انه يجب ان يتوضأ مرتبا ويغسل سائر البدن لأنهما متفقان في الغسل ومختلفان في الترتيب فما تفقأ فيه تداخلا وما اختلفا فيه لم يتداخلا وسمعت شيخنا أبا حاتم القزويني يحكي فيه وجها رابعا انه يقتصر على الغسل الا انه يحتاج أن ينويهما ووجه لأنهما عبادتان متجانستان صغرى وكبرى فدخلت الصغرى في الكبرى في الأفعال دون النية كالحج والعمرة] [الشرح] للجنب ثلاثة أحوال حال يكون جنبا لم يحدث الحدث الأصغر: وحال يحدث ثم يجنب: وحال يجنب ثم يحدث: فالحال الأول يجنب بلا حدث فيكفيه غسل البدن ولا يلزمه الوضوء بلا خلاف عندنا كما سبق بيانه ودليله وله أن يصلى بذلك الغسل من غير وضوء ويكون الوضوء سنة في الغسل كما سبق قال أصحابنا ويتصور أن يكون جنبا غير محدث في صور أشهرها ان ينزل المتطهر المنى من غير مباشرة تنقض الوضوء بنظر أو استمناء أو مباشرة فوق حائل أو في النوم قاعدا فهذا جنب بلا خلاف وليس محدثا على المذهب الصحيح المشهور الذي قطع
(١٩٣)