ضبط ما تدعو الحاجة إليه فجعلت الحشفة فاصلا فعلى هذا حكمه حكم الغائط إذا لم يخرج عن باطن الألية على التفصيل والخلاف السابق والله أعلم * وقول المصنف قال أبو إسحاق إذا جاوز مخرجه أعلاه حتى رجع على الذكر أعلاه وأسفله كذا قاله أبو إسحاق وكذا نقله الأصحاب عنه وقوله أعلاه وأسفله مجروران على البدل من الذكر تقديره حتى رجع على أعلا الذكر وأسفله ويقال الأليان الأليتان بحذف التاء واثباتها وحذفها أفصح وأشهر والله أعلم * والمراد بباطن الألية ما يستتر في حال القيام وبظاهرها مالا يستتر * قال المصنف رحمه الله * [وإن كان الخارج نادرا كالدم والمذي والودي أو دودا أو حصاة وقلنا يجب الاستنجاء منه فهل يجزئ فيه الحجر فيه قولان أحدهما انه كالبول والغائط وقد بيناهما والثاني لا يجزئ الا الماء لأنه نادر فهو كسائر النجاسات] * [الشرح] إذا كان الخارج نادرا كالدم والقيح والودي (1) والمذي وشبهها فهل يجزئه الحجر فيه طريقان الصحيح منهما وبه قطع العراقيون أنه على قولين أصحهما يجزيه الحجر نص عليه في المختصر وحرملة لان الحاجة تدعو إليه والاستنجاء رخصة والرخص تأتي لمعنى ثم لا يلزم وجود ذلك المعنى في جميع صورها كالقصر وأشباهه: والقول الثاني يتعين الماء قاله في الأم ويحتج له مع ما ذكره المصنف بالحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم (أمر بغسل الذكر من المذي) وسنذكره واضحا في باب الغسل إن شاء الله تعالى والجواب الصحيح عن هذا الحديث أنه محمول على الندب والطريق الثاني ذكره الخراسانيون أنه يجزيه الحجر قولا واحدا وتأولوا قوله في الأم على ما إذا كان الخارج لا من داخل الفرج بل من قرح أو باسور وشبهه خارج الدبر وهو تأويل بعيد والله أعلم: ثم المذهب الصحيح أن القولين جاريان سواء خرج النادر وحده أو مع المعتاد وحكى الفوراني وغيره عن القفال أن القولين فيما إذا خرج النادر مع المعتاد فان تمحض النادر تعين الماء قطعا والصحيح طرد القولين في الحالين كذا صرح به المتولي وغيره وهو مقتضى اطلاق الجمهور قال
(١٢٧)