عشر في كل طرف ويومين من الثلاثة الباقية وأقسامه ثلاثة وان ارادته من ثلاثين فعلت * [فرع] في صومها أربعة عشر: لا يحصل الا بثلاثين متوالية فان زاد صومها على أربعة عشر فعلت في أربعة عشر ما ذكرنا وفيما دونها ما سبق والله أعلم * [فصل] في صوم المتحيرة صوما متتابعا لنذر أو كفارة قتل أو جماع في نهار رمضان أو غير ذلك والتفريع على طريقة المتأخرين انه لا يحصل لها من الشهر الا أربعة عشر قال أصحابنا إذا أرادت صوم شهرين متتابعين صامت مائة وأربعين يوما متوالية لأنه يحصل لها من مائة وعشرين ستة وخمسون ومن عشرين الأربعة الباقية ولا ينقطع التتابع بالحيض المختلل وان أرادت أربعة عشر صامت ثلاثين متوالية وان أرادت يومين صامت ثمانية عشر وان أرادت ثلاثة صامت تسعة عشر وان أرادت أربعة فعشرين أو خمسة فأحدا وعشرين وعلى هذا وان أرادت صوما متتابعا وأرادت تخليل فطر بينه صامت ذلك القدر متواليا ثم صامته مرة أخرى قبل السابع عشر ثم مرة أخرى من السابع عشر فإذا أرادت يومين متتابعتين صامت يومين متتابعين ثم تصوم السابع عشر والثامن عشر وتصوم بينهما يومين متتابعين هذه طريقة الأصحاب وخالفهم الدارمي وبسط طريقته بسطا منتشرا فانا ألخص مقاصده إن شاء الله تعالى قال إذا أرادت صوم يومين متتابعين بستة من ثمانية عشر صامت يومين في أول الثمانية عشر ويومين في آخرها وأخلت من كل طرف يوما وصامت يومين متتابعين من الاثني عشر الباقية وفى ذلك أحد عشر قسما أقل من عدد الأيام المخير فيها بيوم وهذا أصل لكل يومين متتابعين تصومهما من جملة أيام التخيير لأنها تصوم من أيام التخيير الأول والثاني أو الثاني والثالث أو الثالث والرابع وهكذا إلى آخرها فينقص من عدد الأيام واحد وان أرادت صيامهما بستة من تسعة عشر صامت يومين من كل طرف وأخلت لكل طرف يومين يليانه وتصوم يومين متتابعين من الأحد عشر الباقية فتكون أقسامه عشرة وان أرادتهما بستة من عشرين صامت يومين من كل طرف وأخلت لكل طرف ثلاثة أيام وصامت يومين متتابعين من العشرة الباقية وأقسامه تسعة وان
(٤٦٨)