بتجديد طهارة الحدث مع استمراره فإنه معهود في التيمم قال امام الحرمين وهذا الوجه غير سديد لأنه لا خلاف في الامر به وإذا زالت العصابة فلا أثر للزوال وإنما الأثر لتجدد النجاسة قال الرافعي ونقل المسعودي هذا الخلاف قولين قال البغوي والرافعي وهذا الخلاف جار فيما إذا انتقض وضوءها قبل الصلاة واحتاجت إلى وضوء آخر بان خرج منها ريح فيلزمها تجديد الوضوء وفى تجديد الاحتياط بالشد الخلاف ولو انتقض وضوءها بالبول وجب تجديد العصابة بلا خلاف لظهور النجاسة والله أعلم * * قال المصنف رحمه الله * [ولا تصلى بطهارة أكثر من فريضة لحديث فاطمة بنت أبي حبيش ويجوز أن تصلي ما شاءت من النوافل لان النوافل تكثر فلو ألزمناها أن تتوضأ لكل نافلة شق عليها] [الشرح] مذهبنا أنها لا تصلي بطهارة واحدة أكثر من فريضة مؤداة كانت أو مقضية واما المنذورة ففيها الخلاف السابق في باب التيمم واحتج المصنف والأصحاب بحديث فاطمة المذكور وهو ضعيف باتفاق الحفاظ كما ذكرناه قالوا ولا يصح ذكر الوضوء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو من كلام عروة ابن الزبير وإذا بطل الاحتجاج به تعين الاحتجاج بغيره فيقال مقتضى الدليل وجوب الطهارة من كل خارج من الفرج خالفنا ذلك في الفريضة الواحدة للضرورة وبقي ما عداها على مقتضاه وتستبيح ما شاءت من النوافل بطهارة مفردة وتستبيح ما شاءت منها بطهارة الفريضة قبل الفريضة وبعدها لما ذكره المصنف وقد حكي القاضي حسين وغيره في استباحتها النافلة وجهين بناء على القولين في صحة استباحة المعضوب والميت في حج القطوع وحكوا مثلهما وجهين في استباحة النافلة بالتيمم والمذهب الجواز في كل ذلك وقد سبق بيان ذلك كله في باب التيمم هذا بيان مذهبنا وممن قال إنه لا يصح بوضوئها أكثر من فريضة عروة ابن الزبير وسفيان الثوري وأبو ثور وقال أبو حنيفة طهارتها مقدرة بالوقت فتصلى ما شاءت من الفرائض الفائتة في الوقت فإذا خرج بطلت طهارتها وقال ربيعة ومالك وداود دم الاستحاضة ليس بحدث فإذا تطهرت صلت ما شاءت من الفرائض والنوافل إلى أن تحدث بغير الاستحاضة واحتج من جوز فرائض بحديث رواه (المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة) وهذا حديث باطل لا يصرف والله أعلم * (فرع) مذهبنا ان طهارة المستحاضة الوضوء ولا يجب عليها الغسل لشئ من الصلوات الا مرة
(٥٣٥)