عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة (إذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي) رواه البخاري ومسلم وعن أسماء رضي الله عنها قالت (جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض كيف تصنع به قال (تحته ثم تقرضه بالماء ثم تنضحه ثم تصلى فيه) رواه البخاري ومسلم والدلائل على نجاسة الدم متظاهرة ولا أعلم فيه خلافا عن أحد من المسلمين الا ما حكاه صاحب الحاوي عن بعض المتكلمين أنه قال هو طاهر ولكن المتكلمين لا يعتد بهم في الاجماع والخلاف على المذهب الصحيح الذي عليه جمهور أهل الأصول من أصحابنا وغيرهم لا سيما في المسائل الفقهيات وأما الوجهان في دم السمك فمشهوران ونقلهما الأصحاب أيضا في دم الجراد ونقلهما الرافعي أيضا في الدم المتحلب من الكبد والطحال والأصح في الجميع النجاسة وممن قال بنجاسة دم السمك مالك واحمد وداود وقال أبو حنيفة طاهر وأما دم القمل والبراغيت والقراد والبق ونحوها مما ليس له نفس سائلة فنجسة عندنا كغيرها من الدماء لكن يعفى عنها في الثوب والبدن للحاجة كما سنوضحه إن شاء الله تعالى وممن قال بنجاسة هذه الدماء مالك وقال أبو حنيفة هي طاهرة وهي أصح الروايتين عن أحمد وأما قول المصنف لأنه ليس بأكثر من الميتة فكلام ناقص لأنه ينتقض بدم الآدمي فإنه نجس مع أن ميتته طاهرة على المذهب فينبغي ان يزاد فيقال ميتته طاهرة مأكولة * (فرع) مما تعم به البلوى الدم الباقي على اللحم وعظامه وقل من تعرض له من أصحابنا فقد ذكره أبو إسحاق الثعلبي المفسر من أصحابنا ونقل عن جماعة كثيرة من التابعين انه لا بأس به ودليله المشقة في الاحتراز منه وصرح احمد وأصحابه بان ما يبقى من الدم في اللحم معفو عنه ولو غلبت حمرة الدم في القدر لعسر الاحتراز منه وحكوه عن عائشة وعكرمة والثوري وابن عيينة
(٥٥٧)