قولين الانتقاض وعدمه وأجاب هؤلاء عن حديث عائشة بأنه يحتمل كون اللمس كان فوق حائل وعن القياس على الممسوس أن المعتبر في مس الذكر مسه ببطن كفه ولم يحصل ذلك من الممسوس والمعتبر هنا التقاء بشرتي رجل وامرأة * (فرع) لو التقت بشرة رجل وامرأة بحركة منهما دفعة واحدة فكل واحد منهما لامس وليس فيهما ملموس ذكره الدارمي وهو واضح:
(الخامسة) (1) إذا لمس أحدهما شعر الآخر أو سنه أو ظفره أو لمس بشرته بسنه أو شعره أو ظفره فطريقان أحدهما لا ينتقض وهو المذهب والمنصوص في الأم وبه قطع الجمهور: والثاني فيه وجهان حكاهما الماوردي وجماعات من الخراسانيين أحدهما الانتقاض لان الشعر له حكم البدن في الحل بالنكاح والتحريم بالطلاق ووقوع الطلاق بايقاعه عليه وعتقها باعتاقه ووجوب غسله بالجنابة والموت وغيرهما وغير ذلك من الأحكام واستدلوا من نص الشافعي بقوله في المختصر والملامسة أن يفضي بشئ منه إلى جسدها والشعر شئ فينبغي ان ينقض والصحيح انه لا ينقض كما نص عليه في الأم وقاله الجمهور لأنه لا يقصد ذلك للشهوة غالبا وإنما تحصل اللذة وتثور الشهوة عن التقاء البشرتين للاحساس: واما نصه في المختصر فمراده به ما صرح به في الأم وغيره فعلى هذا قال الشافعي في الأم والأصحاب يستحب ان يتوضأ من لمس الشعر والسن والظفر (فرع) تيقن لمسها وشك هل لمس شعرها أم غيره وهل لمسها بظفره أو بشعره أم بغيره لم ينتقض لان الأصل بقاء الطهارة ويستحب أن يتوضأ:
(السادسة) إذا لمس ذات رحم محرما ففي انتقاضه قولان مشهوران ذكر المصنف دليلهما قال القاضي أبو الطيب والمحاملي في كتابيه وصاحبا الشامل والبحر وآخرون نص عليهما الشافعي في حرملة قال المحاملي في المجموع لم يذكر الشافعي هذه المسألة الا في حرملة وقال الشيخ أبو حامد في التعليق ظاهر قول الشافعي في جميع كتبه أنه لا ينتقض إلا أن أصحابنا قالوا فيه قولان ولست أعلم أن ذلك منصوص: وقال صاحب الحاوي في المسألة قولان أصحهما وبه قال في الجديد والقديم لا ينتقض فحصل من هذا أن المشهور عن الشافعي عدم الانتقاض واتفق أصحابنا في جميع الطرق على أن الصحيح الا صاحب الإبانة فصحح الانتقاض (2) وهو شاذ