[إذا حاضت المرأة حرم عليها الطهارة لان الحيض يوجب الطهارة وما أوجب الطهارة منع صحتها كخروج البول] [الشرح] هذه المسألة عدها جماعات من مشكلات المهذب لكونه صرح بنحر ثم الطهارة والطهارة إفاضة الماء على الأعضاء وليس إفاضة الماء محرمة عليها مع أنها يستحب لها أنواع كثيرة من الطهارة كغسل الاحرام وغيره وقد وافق الشاشي المصنف في العبارة فقال في المعتمد يحرم عليها لطهارة والذي قاله جمهور الأصحاب لا تصح طهارتها وذكر صاحب البيان في كتابه مشكلات المهذب لكلام المصنف تأويلين أحدهما قال وهو الأظهر ان معنى حرم عليها الطهارة أي لم تصح طهارتها وتعليله يقتضيه والثاني مراده إذا قصدت الطهارة تعبدا مع علمها بأنها لا تصح فتأثم بهذا لأنها متلاعبة بالعبادة فاما امرار الماء عليها بغير قصد العبادة فلا تأثم به بلا خلاف وهذا كما أن الحائض إذا
(٣٤٨)