انه خمسة أيام وقال سحنون؟ ثمانية أيام وقال غيره عشرة أيام وقال محمد بن مسلمة خمسة عشر وهو الذي يعتمده أصحابه البغداديون وقال احمد في رواية الأثرم وأبى طالب أقل الطهر ثلاثة عشر يوما وقال الماوردي قال أكثر العلماء أقل الطهر خمسة عشر وقال مالك أقله عشرة وحكى ابن الصباغ عن يحيى بن أكثم بالثاء المثلثة ان أقل الطهر تسعة عشر يوما فاما أدلة هذه المذاهب فمنها مسألة الاجماع ان أكثر الطهر لا حد له ودليلها في الاجماع ومن الاستقراء ان ذلك موجود مشاهد ومن اظرفه ما نقله القاضي أبو الطيب في تعليقه قال أخبرتني امرأة عن أختها انها تحيض في كل سنة يوما وليلة وهي صحيحة تحبل وتلد ونفاسها أربعون يوما واما أقل الحيض فاحتج لمن قال أقله ثلاثة أيام بحديث أم سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءته فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها فقالت انى استحاض فقال (ليس ذلك الحيض إنما هو عرق لتقعد أيام أقرائها ثم لتغتسل ولتصلي) رواه أحمد بن حنبل قالوا وأقل الأيام ثلاثة وبحديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام) رواه الدارقطني وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا يكون الحيض أكثر من عشرة أيام ولا أقل من ثلاثة أيام) م وعن انس رضي الله عنه قال (الحيض ثلاث. أربع. خمس. ست. سبع. ثمان. تسع. عشر) قالوا وانس لا يقول هذا الا توقيفا قالوا ولان هذا تقدير والتقدير لا يصح الا بتوقيف أو اتفاق وإنما حصل الاتفاق على ثلاث واحتج أصحابنا بقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها (دم الحيض اسود يعرف فإذا كان ذاك فامسكي عن الصلاة) رواه أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة قال أصحابنا وهذه الصفة موجودة في اليوم والليلة ولان أقل الحيض غير محدود شرعا فوجب الرجوع فيه إلى الوجود وقد ثبت الوجود في يوم وليلة كما ذكره المصنف عن عطاء والأوزاعي والشافعي والزبيري وروينا بالاسناد الصحيح في سنن البيهقي عن الامام عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله قال كانت امرأة يقال لها أم العلا قالت حيضتي منذ أيام الدهر يومان قال إسحاق بن راهويه وصح لنا عن غير امرأة في زماننا انها قالت حيضتي يومان وعند يزيد بن هارون قال عندي امرأة تحيض يومين
(٣٨٢)