الله عليه وسلم (كما تحيض النساء) المراد غالب النساء لاستحالة إرادة كلهن لاختلافهن وقوله صلى الله عليه وسلم (ميقات حيضهن) هو بنصب التاء على الظرف أي في وقت حيضهن واختلفوا في حال حمنة فقيل كانت مبتدأة فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غالب عادة النساء وقيل كانت معتادة ستة أو سبعة فردها إليها ذكر هذا الخلاف فيها الخطابي وجمهور أصحابنا في كتب المذهب وذكرهما الشافعي رحمه الله في الأم احتمالين واختار المصنف بعد هذا أنها كانت مبتدأة وكذا اختاره امام الحرمين وابن الصباغ والشاشي وآخرون ورجحه الخطابي قال ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم (كما تحيض النساء ويطهرن) واختار الشافعي رحمه الله في الأم أنها كانت معتادة وأوضح دليله وقال هذا أشبه معانيه قال صاحب التتمة من قال كانت معتادة ذكروا في ردها إلى الستة أو السبعة ثلاث تأويلات أحدها معناه ستة إن كانت عادتك ستة أو سبعة إن كان عادتك سبعة الثاني لعلها شكت هل عادتها ستة أو سبعة فقال تحيضي ستة إن لم تذكري عادتك أو سبعة ان ذكرت أنها عادتك الثالث لعل عادتها كانت تختلف ففي بعض الشهور ستة وفى بعضها سبعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ستة في شهر الستة وسبعة في شهر السبعة فتكون لفظة أو للتقسيم وبسطت الكلام في هذا الحديث لأنه من الأحاديث التي عليها مدار كتاب الحيض ويدخل في كل مصنفات الحيض والله أعلم *
(٣٧٨)