وأجمعت الأمة أيضا على وجوب قضاء صوم رمضان عليها نقل الاجماع فيه الترمذي وابن المنذر وابن جرير وأصحابنا وغيرهم والمذهب الصحيح الذي قطع به الجمهور أن القضاء يجب بأمر جديد وليست مخاطبة بالصوم في حال حيضها لأنه يحرم عليها الصوم فكيف تؤمر به وهي ممنوعة منه بسبب هي معذورة فيه ولا قدرة لها على ازالته وحكي القاضي حسين وامام الحرمين والغزالي في البسيط والمتولي والروياني وغيرهم وجها انه يجب عليها الصوم في حال الحيض وتعذر في تأخيره لأنه لو لم يجب في الحال لم يجب القضاء كالصلاة قال امام الحرمين المحققون يأبون هذا الوجه لان الوجوب شرطه اقتران الامكان به قال ومن يطلب حقيقة الفقه لا يقيم لمثل هذا الخلاف وزنا قلت وهذا الوجه يتخرج على قاعدة مذهبنا في الأصول والكلام ان تكليف مالا يطاق جائز قال الغزالي في البسيط ليس لهذا الخلاف فائدة فقهية قلت تظهر فائدة هذا وشبهه في الايمان وتعليق الطلاق والعتق ونحو ذلك بأن يقول متى وجب عليك صوم فأنت طالق والله أعلم * قال المصنف رحمه الله *
(٣٥٥)