واحتجوا له بقوله تعالى: (فاعتزلوا النساء في المحيض) وبالحديث المذكور ولان ذلك حريم للفرج: ومن يرعى حول الحمي يوشك ان يخالط الحمى: وأجاب القائلون بهذا عن حديث أنس المذكور بأنه محمول على القبلة ولمس الوجه واليد ونحو ذلك مما هو معتاد لغالب الناس فان غالبهم إذا لم يستمتعوا بالجماع استمتعوا بما ذكرناه لا بما تحت الأوزار والوجه الثاني انه ليس بحرام وهو قول أبي إسحاق المروزي وحكاه صاحب الحاوي عن أبي علي بن خيران ورأيته انا مقطوعا به في كتاب اللطيف لأبي الحسن بن خيران من أصحابنا وهو غير أبي علي بن خيران واختاره صاحب الحاوي في كتابه الاقناع والروياني في الحلية وهو الأقوى من حيث الدليل لحديث أنس رضي الله عنه فإنه صريح في الإباحة واما مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم فوق الإزار فمحمولة على الاستحباب جمعا بين قوله صلى الله عليه وسلم وفعله وتأول هؤلاء الإزار في حديث عمر رضي الله عنه على أن المراد به الفرج بعينه ونقلوه عن اللغة وأنشدوا فيه شعرا وليست مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم فوق الإزار تفسيرا للإزار في حديث عمر رضي الله عنه بل هي محمولة على الاستحباب كما سبق والوجه الثالث ان وثق المباشر تحت الإزار بضبط نفسه عن
(٣٦٣)