الفرج لضعف شهوة أو شدة ورع جاز وإلا فلا حكاه صاحب الحاوي ومتابعوه عن أبي الفياض البصري وهو حسن ونقل أبو علي السنجي والقاضي حسين والمتولي في المسألة قولين بدل الوجهين الأولين قال القاضي الجديد التحريم والقديم الجواز ثم على قول من لا يحرمه هو مكروه وصرح به المتولي وغيره هذا حكم الاستمتاع بما بين السرة والركبة أما ما سواه فمباشرتها فيه حلال باجماع المسلمين نقل الاجماع فيه الشيخ أبو حامد والمحاملي في المجموع وابن الصباغ والعبد ري وآخرون وأما ما حكاه صاحب الحاوي عن عبيدة السلماني الامام التابعي وهو بفتح العين وكسر الباء من أنه لا يباشر شئ من بدنه شيئا من بدنها فلا أظنه يصح عنه ولو صح فهو شاذ مردود بالأحاديث الصحيحة المشهورة في مباشرته صلي الله
(٣٦٤)