[الشرح] أما الحديث الأول فبعض حديث: روى أنس رضي الله عنه ان اليهود كانت إذا حاضت منهم المرأة أخرجوها من البيت ولم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيت فسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل (ويسألونك عن المحيض) الآية: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (اصنعوا كل شئ الا النكاح) رواه مسلم وأما حديث عمر رضي الله عنه فرواه ابن ماجة والبيهقي بمعناه وفى الصحيحين عن عائشة رضي الله عنه ا قالت (كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها ان تتزر ثم يباشرها قالت وأيكم يملك إربه: كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه) وعن ميمونة رضي الله عنها نحوه رواه البخاري ومسلم وفى رواية (كان يباشر نساءه فوق الإزار) يعني في الحيض والمراد بالمباشرة هنا التقاء البشرتين على أي وجه كان (أما) حكم المسألة ففي مباشرة الحائض بين السرة والركبة ثلاثة أوجه أصحها عند جمهور الأصحاب انها حرام وهو المنصوص للشافعي رحمه الله في الأم والبويطي وأحكام القرآن قال صاحب الحاوي وهو قول أبي العباس وأبي علي بن أبي هريرة وقطع به جماعة من أصحاب المختصرات
(٣٦٢)