[الشرح] قال أصحابنا يتعلق بالحيض أحكام (أحدها) يمنع صحة الطهارة الا أغسال الحج ونحوها مما لا يفتقر إلى الطهارة (الثاني) تحرم الطهارة بنية العبادة الا ما استثنينا من أغسال الحج ونحوها (الثالث) يمنع وجوب الصلاة (الرابع) يحرمها (الخامس) يمنع صحتها (السادس) يمنع وجوب الصوم (السابع) يحرمه (الثامن) يمنع صحته (التاسع) يحرم مس المصحف وحمله وقراءة القرآن والمكث في المسجد وكذا العبور على أحد الوجهين (العاشر) يحرم سجود التلاوة والشكر. ويمنع صحته (الحادي عشر) يحرم الاعتكاف ويمنع صحته (الثالث عشر) يمنع وجوب طواف الوداع (الرابع عشر) يحرم الوطئ وكذا المباشرة بين السرة والركبة على أحد الأوجه (الخامس عشر) يحرم الطلاق (السادس عشر) تبلغ به الصبية (السابع عشر) تتعلق به العدة والاستبراء (الثامن عشر) يوجب الغسل وهل يجب بخروجه أم بانقطاعه أم بهما فيه أوجه سبقت في باب ما يوجب الغسل ومعظم هذه الأحكام مجمع عليه قال أصحابنا فإذا طهرت من الحيض ارتفع من هذه الأمور المحرمة تحريم الصوم والطلاق والظهار وارتفع أيضا تحريم العبور في المسجد على الأصح إذا قلنا بتحريمه في زمن الحيض وقد سبق حكاية وجه عن حكاية صاحب الحاوي وامام الحرمين ان العبور يبقى
(٣٦٧)