____________________
(1) فإن انكشف ان العالم الأول فاسق من ابتداء اجتهاده وكان قوله مخالفا لما يقوله أهل زمانه فإن اجتهاده لا حكم له وجوده كعدمه فيجب عليه التدارك لما عمل فيه بقوله من القضى وغيره اه ح اث ولعله في المجمع عليه لا في المختلف فيه اه قرز (*) أو اختلت عدالته اه قرز (2) فإن تاب بعد فسقه ولم يعلم المقلد له بالفسق الا بعد التوبة وجب عليه البقاء على التقليد له وكذا لو علم بفسقه ورفضه ولم ينتقل إلى مذهب غيره حتى تاب فإنه لا حكم للرفض حتى يلتزم اه ري وعن مي انه يحير؟ في المسئلتين جمعا وقرز وعن الإمام عليلم ان خلافه ينقرض بفسقه وينعقد الاجماع على خلاف قوله حيث لم يكن له موافق اه تلخيص معنى قرز (3) لئلا يتوهم انه اتبعه بعد الفسق اه فايق فعلى هذا لو دفع الوهم انه أخذ بقوله قبل الفسق فلا حرج عليه اه مي (*) هذه اللفظة إذا دخلت على الاثبات احتملت الوجوب والندب والمتيقن الاستحباب حتى يدل على ذلك دليل وان دخلت على النفي أفادت الكراهة والحظر اه والمتيقن الكراهة حتى يدل اه (4) وكذا هو في نفسه اه إذا كان فاسق جارحة لا فاسق تأويل فيعمل باجتهاد نفسه اه تي وظاهر از خلافه في قوله لغير المجتهد لا له اه قرز (5) مطلقا فيما تعقب الفسق وفيما مضى إلى قول من خالفه اه ح ى حميد وظاهر از خلافه اه (6) فإن رجع عن اجتهاده وجب عليه ايذان مقلده اه كافل فإن كان لا يمكنه استدراك ما أفتى به فلا شئ عليه وفي العكس يجب ولو ببذل مال اه ن (7) والمراد بالنفوذ الوقوع اه (8) يقال لا فائدة لقوله ولا ثمرة له مع قوله فيما قد نفذ اه ح فتح معنى قرز يقال فائدة ذكر الثمرة ليقابل قوله وله ثمرة مستدامة ومثله عن المفتي ويظهر في مسألة الطلاق السني اه مي فيحقق (*) الثمرة المستدامة كالوطئ ونحوه اه زه وسيأتي في قوله فخلاف اه (9) مثاله لو قلد ح في أن الوطئ بعد الوقوف وقبل رمي جمرة العقبة بحصاة ليس يفسد الحج ثم إنه حج ووطئ قبل رمي جمرة العقبة بحصاة ثم تغير اجتهاده إلي أن الوطئ قبل الرمي مفسد للحج فإنه لا يجب على المقلد إعادة الحج بل قد صح اه تلخيص قرز (10) أي لا يجب إعادة ما قد صلى اه كب وكذا الزكاة بعد اخراجها اه قرز