____________________
الجماع في الصيام اه وابل معنى ومثال دلالة الفحوى قوله تعالى ولا تقل لهما أف دال على تحريم الضرب ونحوه من أنواع الأذى وإنما لم يشر إليه مع كونه قياسا جليا اه (1) وهي ما يتوقف عليه صدق الكلام أو صحته العقلية أو الشرعية اه تلخيص (*) عائدا إلى المقلد اه (1) للرصاص اه (1) الثامن الصفة المشبهة نحو أكرم زيدا الطويل التاسع الوصف الذي يطرو ويزول نحو أكرم داخل الدار العاشر الوصف المتدارك نحو أكرم داخل المسجد لا؟ البياض اه كافل وإنما استغنى عن هذه الثلاثة لدخولها في مفهوم الصفة اه (3) هذا إذا لم يقصد المصنف الاخذ به فإن قصد جاز ذلك في المختصرات كما يأتي في قوله وعلى الرجل الممني ونحو ذلك اه يقال هذا مفهوم صفة لا مفهوم لقب فينظر يقال اما مفهوم الرجل فمفهوم لقب إذ مفهوم لا المرأة اه (*) حيث كان بينهما ملابسة أي مصاحبة اه (4) وأخذ به أبو بكر الدقاق وبعض الحنابلة ونفاه الجمهور اه تك (5) وحقيقته تعليق الحكم على حصول صفة من صفات الاسم نحو في سائمة الغنم ونحوه فللغنم صفتان السوم والعلف وقد علق الوجوب بالسوم اه ح ابن لقمان (6) ح وص والمعتزلة اه (7) وإنما أخذت نفقتهن من الآية الأخرى وهي قوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف اه ب ووشلى (*) فإن قلت فإذا كانت كل مطلقة يجب لها النفقة عندكم فما فائدة الشرط في قوله تعالى فإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن اه فائدته أن مدة الحمل ربما طالت فظن ظان ان النفقة تسقط إذا مضي مقدار عدة الحامل فنفى ذلك الوهم اه كشاف (8) وهو أقوى من مفهوم الشرط ومفهوم العدد أقوى من مفهوم الغاية ومفهوم الحصر أقوى من مفهوم العدد ومفهوم الاستثناء أقوى من مفهوم الحصر قال سيدنا رحمه الله والآخر أقوى مما قبله اه مر غم (*) وقوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره اه (9) ليس تحريم ما زاد هو المفهوم وإنما المفهوم ان الزائد على الثمانين غير واجب وأما تحريم الزائد فبدليل آخر وهو ان الأصل تحريم ايلام الحيوان واضراره عقلا اه عضد (*) أو نقص اه (10) قال البكري وابن بهران المراد حيث لم يذكر المستثنى منه نحو ما جاء الأزيد لا إذا ذكر فهو منطوق فهذا وجه التشكيل اه (11) ولعل وجهه ان المستثنى منه عنده يدل على الجميع وكون الاستثناء مسبوق بتقدير الاخراج لا ينافي ذلك والله أعلم فقد دل عليه اللفظ في محل النطق اه مح (12) وهذا إنما هو مفهوم الحصر والقصر اه (13) الغزالي اه