____________________
(1) أو من غير استنشاق اه (2) وهو التسليم على اليسار اه قرز (3) ويجب على المجتهد اعلام من قلده ليعمل بالثاني ولو ببعث رسول أو بذل مال إذا حصل على قوله الآخر دليل قاطع يبطل الأول وجب استدراكه فلو كان قد حكم به لزم نقض حكمه وان لم يحصل عليه دليل قاطع يبطل الأول بل ترجع له دليل القول الأخير فقال م بالله وط والشيخ احمد الرصاص لا يلزمه اعلام من أفتاه بالقول الأول وقرز وقال الشيخ حسن والغزالي يلزمه اعلامه اه ن (*) وكذلك من تغير اجتهاده وهو في حال الفعل لذلك فإنه يعمل في المستقبل بالثاني وفي الماضي بالأول نحو ان يتغير اجتهاده وهو في حال الصلاة إلى وجوب قراءة أو اعتدال أو نحو ذلك فإنه يعمل فيما بقي منها بالاجتهاد الثاني (1) ونحو ذلك اه ى حميد قرز وهو الذي بني عليه الإمام عليلم في الاز في قوله في باب القضي وتقضي كما فات الخ اه (3) وأما لو كان يري عدم وجوب الاعتدال وصلى ركعة مثلا بلا اعتدال ثم رجع إلى أن يوجبه فإنه يبني على الركعة الأولي ويعتدل بالركعات الآخرات لان كل ركعة مقصودة اه قرز ولعل الفرق إنما لم يمكن فعله الا بالخروج من الصلاة فإنه يخرج منها ولو بعد التسليم على اليمين وما كان يمكن فيها كهذه الصورة ففي الأول بالأول وفي الثاني بالثاني اه يقال هذا حيث بقي من الصلاة ما يمكن فعل على من ترك القراءة أو الجهر أو الاسرار وهذا نظر من شيخنا حال الدرس اه وهذا في غير الاعتدال فأما فيه فغير صحيح إذ لم يوجبوا عليه الاتيان بركعة فيما يأتي الا أن تكون القراءة غير متعينة وأما الاعتدال فهو متعين في كل ركعة بعينها فأما اه مي (4) يعني كمسألة الطلاق المذكور إذ الثمرة هي النكاح وهي اسمرار الحل ولحوق النسب ونحو ذلك اه (5) وأما لو تغير اجتهاده قبل المراجعة فإنه يعمل بالاجتهاد الثاني خلاف مرغم كما تقدم في قوله فاما ما لم يفعله فالمراجعة هي الحكم المفعول وثمرته مستدامة وهي تكرار الطلاق اه مي (6) أو تزوج بدون ولي عملا بقول ح أو بدون شهود عملا بقول أو بدون عشرة عملا بقول ش ون وابن شبرمة أو بشهود فسقه عملا بقول ح وأحمد بن عيسى إذا لم يوجد في البلد عدول اه يعني فهو على هذا الخلاف والمذهب ان الاجتهاد الأول بمنزلة الحكم اه سيدنا حسن رحمه الله (7) لا فرق اه قرز ولفظ ن في باب الفضي في قوله مسألة من فاتته صلاة وله اجتهاد إلى أن قال والتطليقات الثلاث بلفظ ولم يراجع؟؟ إذا تغير مذهبه فيها اه ن بلفظه قرز (8) وهذا الخلاف حيث يحصل التغير قبل العمل وبعد خروج وقته كقضي الصلاة وفيما وقت له معين كاخراج الزكاة والفطرة والكفارة والنذر إذا تغير مذهبه في وقت الاخراج عما كان عليه وقت الوجوب وكذا حيث