____________________
(1) يقال الاجتهاد في المسائل (1) دون الفنون فتأمل والفنون لا توصف بالاجتهاد قال في ح مقدمة البيان قوله الاجتهاد قد يكون بالأحكام ويصح تجزي الاجتهاد واعلم أن الاجتهاد قد يكون في الأحكام الشرعية وغيرها من الأحكام النحوية والكلامية وذلك بأن يستخرج العالم حكما اما من قاعدة قد ثبتت عنده بالاستقراء أو التتبع أو بالقياس على محل آخر لشبه بينهما كما بأن الوجه من قولك زيد حسن الوجه بنصب الوجه ليس بتمييز رجوعا إلى قاعدة كلية وهي ان لا شئ من التمييز يكون معرفة فالاجتهاد بهذا المعنى مما لا ريب في صحة تجزيه فيجتهد في فن دون فن اه ان (1) نحو ان يعرف اعراب لفظة بالعربية ويعرف ما وجه اعرابها فإنه يصير مجتهدا فيها ويعرف كونها منصوبة أو مرفوعة أو مجرورة اه (2) يعني بأن يعرف أدلة تلك المسألة دون غيرها كأن يعرف ما يدل على أن الطلاق يتبع الطلاق أولا يتبع من الكتاب والسنة ويعرف مواد ذلك من العربية وأصول الفقه وكونه لم يجمع فيها بخلاف قوله فإنه يكون مجتهدا فيها فقط ولا يفوته المجتهد الأكبر بشئ بل قد يطلع القاصر على مالا يطلع عليها لكامل اه ح فتح (3) الإمام ي والإمام علي بن محمد والشيرازي اه (4) الغزالي والداعي اه (5) الأولى ان يقال لعروض نقصان الأول لان من أنكشف اختلاله لا يوصف بالانتقال عنه حقيقة إذ لا انتقال الا عن ثابت ولم يثبت اه حي فإن أراد الانتقال في العمل فلا اعتراض اه إذ ليس المقلد الأول مجتهدا فهو في الحقيقة انتقال عن العمل بقوله فقط لا عن تقليده إذ التقليد غير صحيح اه قرز (6) أي أورع لان الأفضلية لا تعقل اه (7) وكذا يجوز الانتقال إلى مذهب أهل البيت عليلم عن مذهب غيرهم وإن كان الغير أعلم أو أفضل اه فتح قرز (8) وهو الأقرب اللهم الا أن يكون الأعلم أو الأفضل من أهل البيت والأول من غيرهم فالأقرب انه يجوز للنصوص الواردة في نجاة متبعهم اه (9) أي الملتزم اه (10) فرجح الانتقال للأعلمية والأفضلية اه ح فتح