____________________
لكونه عنوانا وأخبارا عن الكنايات؟ وهذا من غريب الحديث ودرره وما يعقلها الا العالمون اه (1) وهو العدل والتوحيد وهو مذهب كل نبي اه تلخيص (2) هذا خبر ثالث دال على أولوية أهل البيت عليلم اه (3) قال في الحدائق قام رجل فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله وما الثقلان قال الأكبر كتاب الله سبب طرف بيد الله وطرف بأيديكم فتمسكوا به ولا تزلوا فتضلوا والأصغر منهما عترتي اه (*) وسماهما الثقلين لان الاخذ بهما والعمل بما يجب فيهما ثقيل وقيل إن العرب نقول لكل خطير نفيس ثقيل اعظاما لقدرهما وتفخيما لشأنهما ذكره في جامع الأصول اه (4) حذف الفاء في الجواب أعني لن تضلوا لتقدير القسم كقوله تعالى ان أطعتموهم انكم لمشركون اه (5) وهي الذرية لأنها مشتقة من العترة وهي الكرمة التي يخرج منها العنقود العنب اه ح فتح (6) (وكافيك) بجعلهم قسيم كتاب الله في الحجة فدلنا ذلك على ما دلنا عليه الخبر الأول وهذان الخبران واضحان وإن كانت الاخبار فيهم كثيرا من أن تستقصى؟ قال مولانا عليلم وبلغنا ان حي الإمام المطهر بن يحيى أو ولده كتب إلى بعض معاصريه من سلاطين اليمن الأسفل من بني؟ رسول أي رسول بني؟ العباس ذكر فيه هذا الحديث فرجع الجواب من السلطان بأن سماع الحديث كتاب الله وسنتي فليراجع المجلس السامي أشياخه قال عليلم ولم ينقل إلينا ما أجاب به الإمام ونحن نجيب بالشافي بأن في الصحاح خبرين صحيحين عنه صلى الله عليه وآله وسلم أحدهما هذا الذي ذكره السلطان والثاني قوله كتاب الله وعترتي أهل بيتي كما حققناه في البحر أخرجه أحمد والترمذي اه ولعل السلطان لم يطلع على الثاني اه غ (7) والدليل على ذلك الاجماع المعنوي من جهة الصحابة وهوان العوام كانوا يسألون من صادفوه منهم من دون التزام لهم في ذلك ولا انكار على من لم يلتزم منهم مذهبنا معينا كما هو معلوم ظاهر اه تكملة (8) ولا يصح مفرد اه موقتا ولا مشروطا اه قرز (*) ولو متعددين وإنما الأولى أن يكون مذهب امام معين مفرد اه (9) وإنما كان أولى لان من العلماء المجتهدين من قال بوجوبه ومنهم ص بالله ولشيخ الحسن الرصاص فقالا نحب الالتزام ونحرم الاخذ بقول عالم قد قلد غيره في أي الأحكام وان لم يلتزم مذهبه جميعا بل أوجبا ان يتبع الأول في رخصه وعزائمه فيكون الملتزم مصيبا عند العلماء القائلين بالتقليد فكان أولى لموافقة الاجماع وقد ذكر معنى هذا البكري اه (10) بن ابنه اه (11) عامل قرز الأول اخذ لان المستفتي لا يعمل بشئ اه (12) لا في حكمين ولو ترتب أحدهما على الآخر ما لم يخرق الاجماع اه قرز (*) وطريقه من نص أو قياس أو اجماع ويعني بالحكم من وجوب أو ندب أو حظر أو إباحة