عن قتلهم ولهذا تؤخذ ممن يجوز قتله لا من غيره وتؤخذ من الأغنياء والفقراء و؟؟
____________________
هل يقد ما على كفنه ودينه سل الجواب ان الخراج كالدين فيقدم عليه الكفن والمعاملة كالزكاة؟ على الكفرة وقواه المتوكل على الله عليه السلام وقيل لا فرق أنهما كالزكاة اه ح لي (*) فائدة لو ساق ماء الأرض الخراجية إلى أرض عشرية ففي الانتصار عن ع أنه يجب الخراج وفى شرح الإبانة وحكاه عن ش انه يجب العشر فالأول اعتبر بالماء والثاني أعتبر بالأرض (*) وكذا المعاملة قرز لأنه حق متعلق بالعين (1) صوابه وتملكها مسلم ليشمل الإرث وغيره اه وابل (2) لقول علي عليه السلام لرجل أسلم ان اخترت المقام على أرضك فاد الخراج فدل على وجوبه اه بستان (3) والمعاملة قرز (4) ويكون اخراج العشر قبل اخراج الخراج لأنه مثل اخراج المؤن وكذا المعاملة قرز (*) لان الخراج الموضوع على الأرض يجري مجرى الكري والكري لا يمنع من وجوب العشر فوجب أن يجتمعان لان العشر واجب مما أخرجت الأرض والخراج موضوع على الأرض (5) حجتهم ما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا يجتمع على مسلم الخراج والعشر في أرضه اه بستان قلنا لم يجب الخراج كما زعمتم لأجل الغلة بل لأجل الاستيلاء على منافع الأرض فهو بمنزلة الكراء فلا تضاد اه بستان (6) والمعاملة قرز اه من جوابات الإمام المهدي عليه السلام فإن قلت فماذا يلزم سل لعله يقال كما يأتي؟ للمص بالله في المزراعة؟ وهو أن يرجع إلى الوسط مما تزرع الأرض (*) ولكون المعاملة عقوبة في الأصل وجب فيها الخمس كالغانم وكان أمرها إلى الإمام وكان سببها الكفر ولا يسقط بالموت والفوت ولتعلقها بالعين فتسقط بتلفها قبل التمكن من التسليم ولو بعد الادراك والحصاد اه معيار (7) وترك التأجير مع الامكان تفريط اه عيسى ذعفان وظاهر انه ليس بتفريط قرز كما لو عطل الوصي أرض اليتيم فقالوا لا يضمن بل تبطل ولايته والله أعلم اه سيدنا حسن رحمه الله (8) لعله مع التمرد اه فيؤجرها ذو الولاية (9) الشيخ الحافظ واسمه علي (10) لنا القياس على الأجرة اه بحر (*) وهو الظاهر الاز (11) ويصح تعجيلها ولو لأعوام ولا يجب النية في الجزية ولا في الخراج على المذهب لان الخراج كالأجرة خلاف ما في البيان ولو عجل