____________________
لمالكه ان عرفه اه وهذا في غير ما أخرجت الأرض اه معيار (1) بعد عتقه لأنه لا يملك الا بعد العتق وكذا زرعه لا يجب الا ما حصده بعد العتق وأما السيد فبلزمه زكاة مال الكتابة لأنه ان عتق فديه وان رق فمن ماله الا انه ان عتق كان التحويل لمال الكتابة من يوم عقد الكتابة لأنه دين وان رق فمن يوم كسب العبد للمال لا من يوم عقد الكتابة اه بهران قرز وعن الشامي أن السيد لا يزكي الا ما قبضه وحال عليه الحول بعد القبض أو ضمه إلى حول جنسه وكان مما لا يجب رده لأهله (2) تذكرة أبى ط (3) بعد عتقه قرز (4) هذا في غير ما أخرجت الأرض فإنه لا يشترط أن يستمر وإنما يشترط أن يضم حصاده الحول ولو في أحد الطرفين أو دفعات كما سيأتي ومثله العسل اه ح أثمار (*) قيل الوجه في اعتنا طرف الحول دون وسطه أن النقود وأموال التجارة غيره مستقرة الكمية لكثرة عروض التجارة اه ح أثمار (5) عينا لا قيمة وقيل لا فرق قرز (6) حجتنا قوله صلى الله عليه وآله لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول وحجه الآخرين قوله صلى الله عليه وآله في الرقة ربع العشر ولم يعتبر الحول قلنا مقيد بالحول لخبر الذي روينا (7) أو بعضه مع كماله طرفي الحول اه ع وقرز ووجهه ان العبرة متمكنة؟ في الطرفين ولا عبرة بتمكنه في الوسط قرز (8) لا فرق (9) لا فرق (10) وجعل أبوط التمكن من المال تارة من شرائط الوجوب وتارة من شرائط الأداء هذان كلامان في التحرير مختلفان فقيل هما قولان أحدهما شرط في الأداء فإذا قبضه وجب عليه تأدية الزكاة لما مضى وقيل طرفان فحيث يكون راجيا يزكى لما مضى والقبض شرط أدى وحيث يكون آيسا لا يزكي لما مضى والقبض شرط الوجوب اه زهور (*) والمال المنسي كالمأيوس فلا تجب الزكاة مضى لو عاد ذكر ذلك الإمام ى عليلم اه نجري وقيل بل تجب (*) ولا بد أن يستمر الرجاء من أول الحول إلى آخره؟ فإن ايس في بعضه حول الرجا ولو يوما قرز؟