____________________
باختيار الولي فإن نويا أجزت وان لم ينو؟ الولي لبطلان ولايته لعدم النية وان لم ينويا ولم ينو ضمنوا جميعا قرز (*) إلى المصرف (1) ويجب على الوديع ان يبين ان المال للغير وان لم يبين ضمن قرز (*) غصب أو إجارة أو رهن (2) ولا يزكى المضارب الا بإذن المال الا الربح لأنه بملكه بالظهور عندنا كما سيأتي ولا ينتظر ذو الولاية حيث يفوت غرض على بيت المال بانتظار وإن كان خارج البريد وقيل ولو حاضرا على ظاهر الكتاب (3) حيث كان الأب والمضارب غائبا بريدا وإن كان حاضرا فهو الأولى فلا فائدة (*) والعبد المأذون (4) أو ارسال قرز (5) في المجلس قبل الاعراض؟ قرز (*) ولابد للنية من متعلق اما بتسليم وأما قول كوهبت أو نذرت أو تصدقت أو أخرجت؟ أو دفعت أو قضيت حيث لا دين عليه له مع نية الزكاة في الكل اه ن؟ القبض عن القبول الا في نذرت فلا يحتاج إلى القبول لأنه بعوض هنا وهو براءة الذمة؟ ظاهر الاز وشرحه انه لابد من لفظ تمليك فلا يكفي قوله أخرجت وقرز (*) لكن إذا تلف قبل القبض تلف من مال المزكى؟ كالمبيع قبل القبض ويكون التصرف فيه كالتصرف في الموهوب قبل القبض فإن أتلفها الصارف قبل القبض ففي الغيث لا يصرف العوض الا إلى الملك الأول؟ وتجب عليه زكاة أخرى ويصرفها إلى ذلك الفقير أو غيره وإذا عادت الأولى فهي للفقير الأول ولا يرجع الصارف على الاخر لأنها تطوع الا ان يشرط قرز (6) المعين قرز (7) المعينة قرز (8) أو يقبضه (*) إذا كان عالما بتقدم التمليك وكان القبض في مجلس التمليك كالصدقة قرز (8) فورا في المجلس قبل الاعراض وقيل ولو في غير المجلس لأنه ليس بعقد حقيقة (9) في بعض النسخ مشكل على الواو وقيل هي للحال (10) كالتطوع (11) لا متأخرة اجماعا (11) ونوى عند التوكيل أو يعده قبل