____________________
على مذهبه لان المسألة خلافية قال فلو تاب وهي باقية أعني العين المأخوذة ثم جدد النية للزكاة قال عليلم الأقرب أن ذلك يجزى اه نجري لفظا قرز (*) مع العلم بوجب النية فلو تركها جاهلا أو ناسيا لم يعدها لأنه فيها خلاف الأوزاعي؟ والقضاء ما لا وقت له كخروج وقت الموقت؟ وهو عبد؟ بن عمر بن الأوزاعي كان من أهل اليمن ولم يكن من أهل الأوزاع قاله أبو زياد اه أفتى الأوزاعي في سبعين ألف مسألة وأخذ العلم عنه عبد الله بن المبارك وجماعة (1) وهل يصح التوكيل بالنية أم لا عن أبي مضر لا يصح وقيل يصح كما تصح نيابة الولي عن الصبي وصورته أن يقول أخرج هاذ المال عن بعض ما على من الحقوق (*) ويكفي في النية أن يريدها وقت اخراج ماله فإن نواها زكاة وأطلق أجزأ وان نوى صدقة وأطلق لم تجزئه لترددها بين الواجب والنفل وفى الشرح الذويد إذا نواها صدقة مع الوجوب أجزاه (*) ولو اخرج الجزء العاشر كالصلاة في أخر الوقت (2) ولو اخرج السكران؟ إلى الفقير أو بيت المال لم يجزه؟ ويجب على الفقير الرد قرز (*) مسألة قال كب من اخرج مالا عن حقوق مختلفة فإن نواه عن بعضها من دون تعيين أو عن الواجب فالا وجب منها فإنها لا تجزيه وفاقا بين أهل المذهب ويأتي على قول الشافعي والإمام ى أنه يجزى كما ذكر ذلك عنهما في الكفارات قلنا وسواء أخرج ذلك لمالك أو الوكيل وان نوى عنها الكل من دون تمييز عن كل حق منها فقل أبوح أبوط وص بالله وش والجرجاني؟ يقع عنها الكل عن كل حق يقسطه وقال وأبو جعفر وض جعفر أنه لا يصح عن ايهاء الا أن يميز كل حق بالنية قلت وهذا هو الذي اعتمده في التذكرة والاز في باب الظهار وإن كان المحفوظ هنا هو الأول اه مقصد حسن (3) ولم يلزم الفقير الرد (4) فلو تنازع الفقير والولي فقال الولي لم أنو شيئا وقال الفقير بل نويت فالقول قول الولي لأنه لا يعرف إلا من جهته اه عامر واما المالك فالقول الفقير لأنه يصح من الملك هبة ملكه وقيل لا معنى للتداعي بين الملك والفقير لأنه ان سلمها إليه وهو ناسي لنيته فقد أجزته لأجل الخلاف وان ان عالما بوجوب النية وتركها فقد سلط عليها الفقير قرز (*) فإن علم الفقير أنها زكاة صبي ونحوه وصادقه في عدم النية وجب عليه ردها مع البقاء والتلف إذ هي غصب (5) ويجب عليه اعلام الإمام والمصدق انه زكاة مال الصبي ونحوه لئلا تثنى عليه والا ضمن إذا ثبتت؟ اه ن قرز (6) المسجد والوقف وبيت المال قرز (7) الصارف والمصروف إليه وقرار الضمان على المتلف (8) ولو أخذاها برضاء الوديع كفت النية منهما ولا يحتاجا إلى النية عند التسليم بل النية الأولى كافية قرز (9) فلو أخذاها باختيار المالك فإن لم ينو المالك لم تجزه وان نوبا وان أخذاها