____________________
(1) المختار لا فرق قرز اه ع (2) ويجب الخروج مما دخل فيه من صلاة فرض أو نفل اه ح لي وقرز لفظ حاشية فإن قامت الخطبة وهو في صلاة فرض قضاء أو نحو مذورة هل يخرج منها أو يتمها في ح لي يخرج منها ولعل وجهه كونه اشتغل بغير حضور الخطبة (*) إذا حضرت الخطبة وهو فيها خرج منها وقرز (3) وحجة القاسم عليلم أن رجلا ورسول الله صلى الله وآله وسلم على المنبر يوم الجمعة فقال يا رسول الله متى تكون الساعة فأشار إليه الناس ان اسكت فقال صلى الله عليه وآله وسلم قيل عند الثانية وقيل عند الثالثة يعني السؤال ويلك ما أعددت لها فقال نما أعددت شيئا ولكني أحب الله ورسول فقال صلى الله عليه وآله أنت مع من أحببت فلو كان الكلام مجرما لأنكر لرسول صلى الله عليه وآله فلما أجابه دل على الجواز اه بستان والله أعلم (4) أي أسرع في الامر وأخفه اه نهاية (5) حيث ما قد أتى بالقدر الواجب اه بحر فاما لو قد أتى بالقدر الواجب لم يستأنف وقرز (6) بخلاف الصلاة لو أحدث الإمام فيها جاز الاستخلاف والبناء على ما قد فعل ولعل الفرق بينهما ان المصلين يشتركون في فعل الصلاة جميعا فإذا بطل فعل الإمام بحدثه لم يبطل فعل المؤتمين بخلاف الخطبة فليس الفاعل لها سوي الخطيب فبطلت بحدثه كما بطلت صلاة الإمام نفسه بحدثه والسامعون ليس لهم فعل حتى يقال لا يبطل فعلهم بحدث غيرهم اه من املاء المتوكل على الله عليلم (*) لأنها بمثابة ركعتين (7) وأما المؤتمون فليس لهم أن يستخلفوا مطلقا على المذهب لا حال الصلاة ولا قبلها بخلاف سائر الصلوات اه نجري ووجه الفرق ان صلاة الجمعة موكولة إلى امامها لا المأمومين إذ لا تصح فرادى اه غيث لامكان أخذ الولاية من امامها وإذا لم يمكن أخذ الولاية من امامها الا بعد خروج الوقت فإن لهم أن يستخلفوا (8) الثانية