____________________
الصحة والوجوب فلا تجب إذ تحصيل شرط الواجب ليجب لا يجب اه مفتى (*) ينظر لو ألزم الإمام بالصلاة في غير مستوطن أو نحوه ومذهب المؤتم اشتراطه هل يلزمه ويجزيه قلت الالزام حكم اه مفتى قرز وسيأتي في باب القضاء في قوله الا فيما يقوى به أمر الإمام (1) أو ميله قرز (2) ساكنين فيه قرز (*) لثلاثة فصاعدا اه بهران وقيل ولو لواحد اه مفتى (3) بالفتح المنزل وبالكسر المورد ذكره في الصحاح والمراد هنا البرك وهو موضع الماء اه بستان (4) وفى كل واحد من القولين نظر لان المعمول عليه في ذلك على لفظ المصر لما هو موضوع في لسان العرب البلد الواسع والمستمر سوقه ووجود ما يحتاج الناس إليه في معايشهم ورياشهم من الكسوة وما يتبعها اه غيث (5) ولا يضر اللحن فيهما على قولنا انها تصح بالفارسية اه مفتى ولو وقف المستمع خارج المسجد حال استماعه احتمل ان لا تجزيه كما لا تجزيه الصلاة لان الجمعة لا تصح في غير المسجد وكذا لو استمع من مسجد آخر احتمل ان لا تجزيه إذا كان بينه وبين مسجد الخطبة فوق القامة كالصلاة اه غيث قرز؟ (*) وتكره الحبوة حال سماع الخطبة لأثر ورد بذلك ويستحب تقصير الخطبتين وتطويل الصلاة ولا يلتفت في خطبته لقوله صلى الله عليه وآله تطويل صلاة الرجل وتقصير خطبته مئنة من فقهه اه وعن وائل بن حجر قال خطبنا عمار فأوجز وأبلغ فلما نزل قلنا يا أبا اليقظان لقد أبلغت فأوجزت فلو كنت تنفست قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول تطويل صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه أقصروا الخطبة وأطيلوا الصلاة أخرجه مسلم وأبو داود تنفس الرجل في قوله أي أطال مئنة بفتح الميم وكسر الياء مهموزة ونون مشددة أي علامة من فقهه اه من تيسير الديبع (*) فائدة إذا تفرق الناس بعد الخطبتين وقبل الصلاة وطال الوقت وجب إعادة الخطبة لان الموالاة بينهما واجبة خصوصا عند من يجعل الخطبة كالركعتين اه وظاهر الأزهار خلافه (*) فلا تصح الخطبة الا في مسجد أو مسجدين بينهما دون قامة كالصلاة اه تكميل وقرز ولا تصح الصلاة الا في المسجد الذي خطب فيه ولفظ حاشية السحولي وقرر الوالد انها لو وقعت الخطبة في مسجد والصلاة في مسجد آخر لم يمنع ومثل هذا عن المفتى وحثيث كالإقامة إذا سمعت في محل وصلى في غيره (*) فائدة إذا شرع الخطيب بالخطبة قبل الزوال لم تصح الا أن يأتي بالقدر الواجب منهما بعد الزوال أجزاه ذكره في