شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ١ - الصفحة ٣٤٩
فعل الصلاة فلو صلى ثم خطب لم تصح الصلاة ولا الخطبة فيعيدهما (1) في الوقت ولا تصح الخطبة الا (مع) حضور (عددها (2) هذا مذهب القاسم والهادي والناصر وعند زيد ابن علي وم بالله والفقهاء تجزي ولو خطب وحده ولابد أن يكونوا (متطهرين (3) اما بالماء أو بالتيمم للعذر فلو سمعوا قبل التطهر ثم تطهروا للصلاة لم تصح أيهما عندنا والخلاف في ذلك لمن لم يشرط حضور الجماعة * ومن شرط الخطبتين ان يقعا (من) رجل فلا يصحان من امرأة (عدل) فلا تجزى خطبة الفاسق (4) (متطهر) من الحدث الأكبر والأصغر اما بالماء أو بالتراب للعذر (5) فلا تصح من المحدث قال في الانتصار والطهارة من النجس شرط فيها كالطهارة من الحدث (6) وقال في الياقوتة تصح الخطبة وان لبس ثوبا نجسا (7) لأنها ليست كالصلاة من كل وجه قيل ع فلو خطب مع حصول منكرا احتمل ان
____________________
البيان اه‍ تكميل قرز (*) وهل تجب النية للخطبة قال شيخنا المفتى يلزم الوجوب إذا ما كان له سبب تلزم النية له كسائر العبادات اه‍ ولفظ ح لي وتجب نية الخطبة للصلاة كالإقامة وقيل تكفى إرادة الفعل في الخطبة والإقامة وهو المختار (*) وتجب نيتهما كالأذان والإقامة (*) ولو سرا أه‍ فتح قرز وندب الجهر (1) يعنى حيث نواهما للصلاة الأولى وأما إذا قصد بالخطبتين الصلاة الاخر فلا يستأنف الا الصلاة اه‍ وابل وكذا لو نوى الجمعة وأطلق ولم يقصد الصلاة الماضية فعلها تجزى قرز (2) في القدر الواجب من الخطبتين اه‍ ح لي (3) تنبيه لو لم يجد ماء ولا ترابا هل يأتي فيهم الخلاف المتقدم في الصلوات الخمس المذهب انه لا فرق بين الجمعة وسائر الصلوات اه‍ غيث بلفظه (*) مسألة ومن أحدث من العدد بعد سماع القدر الواجب من الخطبتين توضأ وصلى معهم جمعة وقد انعقدت على الصحة ومن أحدث قبل لم يعتد بما سمعه منها قبل الحدث بل تعتد بما سمعه منها بعد وضوئه اه‍ بيان لفظا وشرح بحر ومثله في ح لي (*) فائدة من الكافي لا تقام الجمعة بعرفات بلا خلاف بين الفقهاء لأنها موضع قلعة وليست من توابع مكة وأما منى فقال ك وش لا تجوز في منى بوجه ورواية عن ح تجوز بكل حال والثانية وزيد بن علي تجوز إذا كان أمير مكة أو خليفته والا فلا لأنه مسافر (4) المراد مختل العدالة (5) ولو كان لا يصلى بهم كالمتيمم بمتوضئين والمقعد وقيل لا تجزى الا لمن هو على صفته إذ هما كالصلاة الواحدة (*) فلو فرغ من الخطبة بالتيمم ثم وجد الماء استأنف اه‍ ح لي (6) ويشترط الستر وقيل لا يشترط قرز (7) الا حيث لبس ما يحرم عليه لبسه لغير عذر فلا تصح خطبته لعدم عدالته اه‍ ح لي لفظا (*) قلت وهو قوى (*) أو بدنه متنجس نجاسة طارئة قرز
(٣٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 ... » »»
الفهرست